- بذلك أحدا من أعدائنا أم أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه
المسئلة شيء؟ فقلت:
اللهم لا، و ما سألنى
عنها الا أمير المؤمنين.
160- في تفسير
العياشي عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) قال: سئلتهما عن
قوله: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ
مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا»؟ قال: ان أهل مكة لا يولون[1] أهل المدينة.
161- في مجمع البيان «ما لَكُمْ
مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا» و
روى عن أبي جعفر عليه
السلام: انهم كانوا يتوارثون بالمواخاة الاولى.
162- في تفسير على بن
إبراهيم قوله: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ
وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي
الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ
مِيثاقٌ» فانها نزلت في الاعراب، و ذلك ان رسول الله صلى الله عليه و آله صالحهم
على أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا الى المدينة و على انه إذا أرادهم رسول الله
صلى الله عليه و آله غزا بهم، و ليس لهم في الغنيمة شيء و أوجبوا على النبي صلى
الله عليه و آله ان أرادهم الاعراب من غيرهم أو دهاهم دهم[2] من عدوهم ان ينصرهم الا على قوم
بينهم و بين الرسول عهد و ميثاق الى مدة.
163- في من لا
يحضره الفقيه و روى محمد بن الوليد عن الحسين بن بشار قال كتبت الى أبى جعفر
عليه السلام في رجل خطب الى؟ فكتب: من خطب إليكم فرضيتم دينه و أمانته كائنا من
كان فزوجوه و إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ
كَبِيرٌ.
164- في أصول
الكافي على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن الحسين بن ثوير بن أبى فاختة عن
أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تعود الامامة في أخوين بعد الحسن و الحسين
[أبدا]، انما جرت من على بن الحسين كما قال الله تبارك و تعالى وَ أُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ فلا تكون بعد
على بن الحسين
[1] و في المصدر« لا يرثون» بدل« لا يولون» و مرجع
المعنى واحد.
[2] دهاه: أصابه. و الدهم: الغائلة من امر عظيم. و
الجماعة الكثيرة. و لعل الصحيح« أو دهمهم دهم».