أبا لبابة أنزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار ابو لبابة بيده
الى حلقه انه الذبح فلا تفعلوا فأتاه جبرئيل عليه السلام فأخبره بذلك، قال ابو
لبابة: فو الله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت انى قد خنت الله و رسوله، فنزلت
الآية فيه، فلما نزلت شد نفسه على سارية من سواري المسجد و قال: و الله لا أذوق
طعاما و لا شرابا حتى خر مغشيا عليه، ثم تاب الله عليه فقيل له: يا أبا لبابة قد
تيب عليك فقال: لا و الله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه و آله هو
الذي يحلني، فجاءه فحله بيده، ثم قال ابو- لبابة: ان من تمام توبتي ان أهجر دار
قومي التي أصبت فيها الذنب و ان انخلع من مالي، فقال النبي صلى الله عليه و آله:
يجزيك الثلث ان تصدق به و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما
السلام.
66- في تفسير على
بن إبراهيم و في رواية ابى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل: «يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ
وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» فخيانة الله و الرسول معصيتهما، و اما خيانة
الامانة فكل إنسان مأمون على ما افترض الله عز و جل عليه.
67- في الكافي
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال و كابرنى عليه و حلف، ثم وقع له عندي مال
فآخذه مكان مالي الذي اخذه و أجحده و احلف عليه كما صنع؟ فقال: ان خانك فلا تخنه،
فلا ندخل فيما عبته عليه.
68- على بن
إبراهيم عن أبيه و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن إبراهيم
بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام:
الرجل يكون لي عليه
الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألى ان آخذ مالي عنده؟
قال: لا، هذه خيانة.
69- عدة من
أصحابنا عن احمد بن محمد و سهل بن زياد عن ابن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابى بكر
الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له على رجل مال
فجحده إياه و ذهب به، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله