300- في الكافي
على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: في الزرع حقان حق يؤخذ به و حق تعطيه، قلت: و ما الذي أوخذ
به و ما الذي أعطيه؟ قال: اما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر و اما الذي تعطيه
فقول الله عز و جل: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» يعنى من حصدك الشيء
بعد الشيء، و لا أعلمه الا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ.
301- على بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبى بصير عن
ابى جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» فقالوا جميعا
قال ابو جعفر عليه السلام هذا من الصدقة تعطى المسكين القبضة بعد القبضة و من
الجذاذ الحفنة بعد الحفنة[1] حتى يفرغ
و يعطى الحارث أجرا معلوما فيترك من النخل معا فارة و أم جعرور و يترك للحارسين
يكون في الحائط العذق[2] و العذقان
و الثلاثة لحفظه إياه.
302- عدة من
أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن عبد الله بن مسكان عن ابى بصير
عن أبى عبد الله عليه السلام قال لا تصرم بالليل و لا تحصد بالليل و لا تضح
بالليل و لا تبذر بالليل فانك ان تفعل لم يأتك القانع و المعتر. فقلت و ما القانع
و المعتر قال القانع الذي يقنع بما أعطيته، و المعتر الذي يمر بك فيسألك و ان حصدت
بالليل لم يأتك بالسؤال و هو قول الله عز و جل: «وَ آتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصادِهِ» عند الحصاد يعنى القبضة بعد القبضة إذا حصدته فاذا خرج
فالحفنة بعد الحفنة و كذلك عند الصرام و كذلك البذر لا تبذر بالليل لأنك تعطى في
البذر كما تعطى في الحصاد.
303- الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن أبان عن أبى مريم عن ابى عبد الله عليه
السلام في قول الله عز و جل: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» قال:
[1] الجذاذ: ما تكسر من الشيء، و الحفنة: ملؤ
الكف.
[2] معافارة وام جعرور: ضربان رديان من التمر، و
العذق: النخلة بحملها.