و اوصى إليهما و دفع المال إليهما، و قال أبلغا هذا أهلي،
فلما مات فتحا المتاع و أخذا ما أعجبهما منه ثم رجعا بالمال الى الورثة، فلما نشر
القوم المال فقدوا بعض ما خرج به صاحبهم، و نظروا الى الوصية فوجدوا المال فيها
تاما، فكلموا تميما و صاحبه فقالا:
لا علم لنا به، و ما
دفعه إلينا ابلغناه كما هو، فرفعوا أمرهم الى النبي صلى الله عليه و آله و سلم
فنزل الاية عن الواقدي عن اسامة بن زيد و عن جماعة من المفسرين و هو المروي
عن ابى جعفر عليه السلام
416- «اثْنانِ
ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» اى من أهل دينكم و ملتكم أَوْ آخَرانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ اى من غير أهل ملتكم و هو المروي عن الباقر و الصادق عليهما
السلام.
417- في عيون
الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في
العلل: و علة ترك شهادة النساء في الطلاق و الهلال لضعفهن عن الرؤية، و محاماتهن
للنساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهن الا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة، و
ما لا يجوز للرجال ان ينظروا اليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد
غيرهم، و في كتاب الله: «اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» مسلمين «أَوْ
آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» كافرين.
418- في الكافي
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح
الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل:
419- محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان و على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن ابى عمير عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك و تعالى «أَوْ
آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت
شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
420- محمد بن احمد
عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ