ان المراد تحريم صيد البر، و الذي تناله الأيدي فراخ الطير و
صغار الوحوش و البيض، و الذي تناله الرماح الكبار من الصيد، و هو المروي عن أبي
عبد الله عليه السلام.
قال عز من قائل: يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ.
359- في الكافي
على عن أبيه و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبى عمير و صفوان عن
معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فاتق قتل
الدواب كلها الا الأفعى و العقرب و الفارة اما الفارة فانها توهي السقاء[1] و تحرق
على أهل البيت، فاما العقرب فان النبي صلى الله عليه و آله و سلم مد يده الى الحجر
فلسعته عقرب فقال لعنك الله لا برا تدعين و لا فاجرا، و الحية إذا أرادتك فاقتلها،
و ان لم تردك فلا تردها، و الكلب العقور و السبع إذا أرادك فان لم يريداك فلا
تردهما، و الأسود الغدر فاقتله على كل حال، و ارم الغراب رميا و الحدأة على ظهر
بعيرك.
360- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم
يصيد الطير قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب.
361- على عن أبيه
عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يقتل في
الحرم و الإحرام الأفعى و الأسود الغدر و كل حية سوء، و العقرب و الفارة و هي
الفويسقة، و ترجم الغراب و الحداة رجما، فان عرض لك لصوص امتنعت منهم
362- محمد بن يحيى
عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه
السلام قال يقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب و ما
خاف أن يعدو عليه و قال: الكلب العقور هو الذئب.
363- على بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كلما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله، فان لم
يردك فلا ترده.
[1] السقاء- ككتاب-: جلد السخلة إذا جذع يكون
للماء و اللبن و توهي السقاء اى تخرقه.