إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ قيل: يا رسول الله ما
الميسر؟ فقال كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز قيل فما الأنصاب قال: ما ذبحوا
لآلهتم قيل فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها.
341- بعض أصحابنا
مرسلا قال: ان أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عز و جل
«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ» الاية ثم انزل الله
عز و جل آية اخرى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ
الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ» فكانت هذه الاية أشد من الاولى و اغلظ في التحريم ثم ثلث آية
اخرى فكانت أغلظ من الاولى و الثانية و أشد فقال الله عز و جل: إِنَّما
يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي
الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فامر الله عز و جل باجتنابها و فسر عللها التي
و لها و من أجلها حرمها.
342- في تفسير على
بن إبراهيم و في رواية ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ
الْأَزْلامُ» اما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا خمر فهو خمر، و ما أسكر
كثيره فقليله حرام، و ذلك ان أبا بكر شرب قبل ان تحرم الخمر فسكر فجعل يقول الشعر
و يبكى على قتلى المشركين من أهل بدر، فسمع النبي صلى الله عليه و آله فقال: اللهم
أمسك على لسانه فأمسك على لسانه فلم يتكلم حتى ذهب عنه السكر، فأنزل الله تحريمها
بعد ذلك. و انما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر و التمر[1] فلما نزل
تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه و آله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي
كانوا ينبذون فيها فكفاها كلها و قال: هذه كلها خمر و قد حرمها الله، فكان أكثر
شيء كفى في ذلك يومئذ من الاشربة الفضيخ، و لا أعلم أكفى يومئذ من خمر العنب شيء
الا إناء واحدا كان فيه زبيب و تمر جميعا، فأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة
منه شيء حرم الله الخمر قليلها و كثيرها و بيعها و شراءها و الانتفاع بها.
343- و قال رسول
الله صلى الله عليه و آله: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان
عاد فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه، قال: حق على الله أن يسقى من شرب الخمر