responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 667

الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام‌ في قول الله عز و جل: مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‌ قال: هو كما يكون انه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، و ان شئت جعلت لهم أدما، و الأدم أدناه ملح، و أوسطه الخل و الزيت و أرفعه اللحم.

334- على عن أبيه عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن‌ «أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: و ما أوسط ذلك؟ فقال: الخل و الزيت و التمر و الخبز لتتبعهم به مرة واحدة قلت «كسوتهم»؟ قال: ثوب واحد.

335- في مجمع البيان «أو كسوتهم» الذي‌

رواه أصحابنا ان لكل واحد ثوبين مئزرا و قميصا، و عند الضرورة يجزى قميص واحد.

336- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحق بن عمار عن ابى إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» ما حد من لم يجد و ان الرجل يسأل في كفه و هو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لم يجد.

337- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كل صوم يفرق فيه الا ثلثة أيام في كفارة اليمين.

338- و عنه عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن.

339- عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن أبان عن الحسن بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: السبعة الأيام و الثلاثة الأيام في الحج لا تفرق انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين،

340- أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن احمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أنزل الله عز و جل على رسول الله صلى الله عليه و آله‌

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست