الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: مِنْ
أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال: هو كما يكون انه يكون في البيت من يأكل
أكثر من المد، و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، و ان شئت جعلت لهم أدما، و
الأدم أدناه ملح، و أوسطه الخل و الزيت و أرفعه اللحم.
334- على عن أبيه
عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن «أَوْسَطِ ما
تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت:
و ما أوسط ذلك؟ فقال: الخل و الزيت و التمر و الخبز لتتبعهم به مرة واحدة قلت
«كسوتهم»؟ قال: ثوب واحد.
335- في مجمع البيان «أو
كسوتهم» الذي
رواه أصحابنا ان لكل واحد
ثوبين مئزرا و قميصا، و عند الضرورة يجزى قميص واحد.
336- في الكافي
على بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحق بن عمار عن ابى إبراهيم عليه
السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» ما حد من لم يجد و ان الرجل يسأل في كفه و هو
يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لم يجد.
337- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام
قال: كل صوم يفرق فيه الا ثلثة أيام في كفارة اليمين.
338- و عنه عن
أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلثة
أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن.
339- عدة من
أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن أبان عن الحسن بن زيد عن أبى
عبد الله عليه السلام قال: السبعة الأيام و الثلاثة الأيام في الحج لا
تفرق انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين،
340- أبو على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن احمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن أبي
جعفر عليه السلام قال: لما أنزل الله عز و جل على رسول الله صلى الله عليه و آله