responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 637

ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السن و الذراع يكسران عمدا أ لهما أرش أو قود؟ فقال: قود، قال، قلت: فان أضعفوا الدية؟

قال: ان أرضوه بما شاء فهو له.

224- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن اسحق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال. قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

225- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهم السلام‌ في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل؟ قال:

ليس في هذا قصاص و لكن يعطى الأرش.

226- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل‌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ‌ فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفى.

227- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير قال‌ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل‌ «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ» قال:

يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عنى (عفى- ظ) من جراح أو غيره.

228- في من لا يحضره الفقيه و روى جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل‌ «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ» قال، يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد.

229- في روضة الكافي أبان عن أبى بصير قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخلت علينا أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبد الله عليه السلام:

أ يسرك ان تسمع كلامها؟ قال قلت: نعم، قال: فاذن لها و قال: أجلسنى معه على الطنفسة[1] قال: ثم دخلت فتكلمت فاذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما؟ فقال: لها توليهما؟ قالت: فأقول لربي إذا ألقيته انك أمرتني بولايتهما قال: نعم، قالت فان هذا


[1] الطنفسة: البساط.

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست