responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 633

197- في مجمع البيان‌ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ‌ أرسلوهم في قصة زان محصن فقالوا لهم. ان أفتاكم محمد بالجلد فخذوه و ان أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه. لأنهم كانوا حرفوا حكم الرجم الذي في التوراة. عن ابن عباس و جابر و سعيد بن المسيب و السندي و

قال أبو جعفر عليه السلام‌ كان ذلك في امر بنى النضير و بنى قريضة.

198- في عيون الاخبار عن الرضا عليه السلام باسناده عن على بن ابى طالب عليه السلام‌ في قول الله تعالى. أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‌ قال. هو الرجل يقضى لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته.

199- في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمار بن مروان قال‌، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال. كل شي‌ء غل من الامام فهو سحت. و أكل مال اليتيم و شبهه سحت. و السحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم و برسوله صلى الله عليه و آله و سلم.

200- على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال‌، السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن.

201- عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن على بن أبى حمزة عن زرعة عن سماعة قال، قال أبو عبد الله عليه السلام. السحت أنواع منها كسب الحجام إذا شارط و أجر الزانية و ثمن الخمر، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.

202- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد عن أبى عبد الله عليه السلام قال‌، سألته عن السحت؟ فقال، الرشا في الحكم.

203- على بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبى عبد الله عن محمد بن على عن عبد الرحمن بن أبى هاشم عن القاسم بن الوليد القماري عن عبد الرحمن الأصم عن مسمع‌

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست