responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 628

من حيث موضع القطع، و قال: «وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا».

186- على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من أين يجب القطع فبسط أصابعه و قال: من هاهنا يعنى من مفصل الكف.

187- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: القطع من وسط الكف و لا يقطع الإبهام و إذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع.

188- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخبرنى عن السارق لم تقطع يده اليمنى و رجله اليسرى و لا تقطع يده اليمنى و رجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سئلت إذا قطعت يده اليمنى و رجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر و لم يقدر على القيام فاذا قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى اعتدل و استوى قائما قلت له، جعلت فداك و كيف يقوم و قد قطعت رجله؟

قال: ان القطع ليس حيث رأيت يقطع، انما يقطع الرجل من الكعب و يترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلى و يعبد الله، قلت له: من اين يقطع اليد؟ قال: يقطع الأربع الأصابع و تترك الإبهام يعتمد عليها في الصلوة، و يغسل بها وجهه للصلوة، قلت: فهذا القطع من أول من قطع؟ قال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

189- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن محمد ابن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال: قلت له في درهمين؟ قال. في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال فقلت له. أ رأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق و هل هو سارق عند الله في تلك الحال قال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند الله سارق، و لكن لا يقطع الا في ربع دينار أو أكثر، و لو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

190- في تفسير العياشي عن أبى جعفر الثاني عليه السلام‌ انه سأله المعتصم عن السارق‌

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست