من حيث موضع القطع، و قال: «وَ ما كانَ رَبُّكَ
نَسِيًّا».
186- على بن
إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبى عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من أين يجب القطع فبسط أصابعه
و قال: من هاهنا يعنى من مفصل الكف.
187- محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد الله
عليه السلام قال: القطع من وسط الكف و لا يقطع الإبهام و إذا قطعت الرجل ترك
العقب لم يقطع.
188- محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه عن أبى عبد الله عليه
السلام قال: قلت له: أخبرنى عن السارق لم تقطع يده اليمنى و رجله اليسرى
و لا تقطع يده اليمنى و رجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سئلت إذا قطعت يده اليمنى و
رجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر و لم يقدر على القيام فاذا قطعت يده اليمنى و
رجله اليسرى اعتدل و استوى قائما قلت له، جعلت فداك و كيف يقوم و قد قطعت رجله؟
قال: ان القطع ليس حيث
رأيت يقطع، انما يقطع الرجل من الكعب و يترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلى و يعبد
الله، قلت له: من اين يقطع اليد؟ قال: يقطع الأربع الأصابع و تترك الإبهام يعتمد
عليها في الصلوة، و يغسل بها وجهه للصلوة، قلت: فهذا القطع من أول من قطع؟ قال: قد
كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
189- محمد بن يحيى
عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن محمد ابن مسلم قال: قلت لابي عبد
الله عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال: قلت له في درهمين؟
قال. في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال فقلت له. أ رأيت من سرق أقل من ربع
دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق و هل هو سارق عند الله في تلك الحال قال كل
من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند الله سارق،
و لكن لا يقطع الا في ربع دينار أو أكثر، و لو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من
ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
190- في تفسير
العياشي عن أبى جعفر الثاني عليه السلام انه سأله المعتصم عن السارق