responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 599

الأصابع فمسحها على الكعبين الى ظاهر القدم، قلت جعلت: فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال لا الا بكفه.

78- أحمد بن إدريس عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال‌ أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم الى الكعب، و من الكعب الى أعلى القدم، و يقول الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا، فانه من الأمر الموسع إنشاء الله.

79- على عن أبيه و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام‌ تابع بين الوضوء كما قال الله عز و جل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس و الرجلين، و لا تقدمن شيئا بين يدي شي‌ء تخالف ما أمرت به، فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع، فان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله به.

قال عز من قائل: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.

80- في الكافي محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال‌ سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟ فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم.

81- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسمعيل قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم.

82- في من لا يحضره الفقيه‌ جاء نفر من اليهود الى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله ان قال: لأي شي‌ء أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة و لم يأمر بالغسل من الغايط و البول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ان آدم لما أكل من الشجرة دب‌[1] ذلك في عروقه و شعره و بشره فاذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق و شعرة في‌


[1] اى سرى.

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست