responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 587

20- في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: كل شي‌ء من الحيوان غير الخنزير و النطيحة و المتردية و ما أكل السبع و هو قول الله عز و جل: «إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ» فان أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب تمصع‌[1] فقد أدركت ذكوته فكله.

21- في مجمع البيان‌ «إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ» و اختلف في الاستثناء الى ماذا يرجع؟

فقيل: يرجع الى جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى ما لا يقبل الذكوة من الخنزير و الدم‌ عن على عليه السلام.

22- و روى عن السيدين الباقر و الصادق عليهما السلام‌ ان ادنى ما تدرك به الذكوة ان يدركه و هو تتحرك اذنه أو ذنبه أو تطرف عينه.

23- في تفسير على بن إبراهيم‌ قوله: الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ‌ قال: ذلك لما نزلت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام.

24- في تفسير العياشي عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قال ابو جعفر عليه السلام‌ في هذه الاية «الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ» يوم يقوم القائم عليه السلام ييأس بنو امية، فهم الذين كفروا يئسوا من آل محمد عليهم السلام.

25- في أصول الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و الفضيل بن يسار و بكير بن أعين و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية قالوا جميعا قال: ابو جعفر عليه السلام‌ و كان الفريضة تنزل بعد الفريضة الاخرى، و كانت الولاية آخر الفرايض فأنزل الله عز و جل: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي‌ قال ابو جعفر عليه السلام‌ يقول الله عز و جل: لا انزل عليكم بعد هذه فريضة، قد أكملت لكم الفرايض.

26- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد و محمد بن الحسين جميعا عن محمد ابن اسمعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فرض الله عز و جل الى قوله: ثم نزلت الولاية و انما أتاه‌


[1] مصعت الدابة بذنبها: حركته.

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست