responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 585

17- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على ابن أبى حمزة عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من فريسة السبع و لا الموقوذة و لا المتردية الا ان تدركه حيا فتذكيه.

18- فيمن لا يحضره الفقيه و روى عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبى جعفر محمد بن على الرضا عليه السلام انه قال‌، سألته عما أهل لغير الله به؟ قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة و الدم و لم الخنزير، «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» ان يأكل الميتة قال: فقلت: يا ابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟

فقال: حدثني أبى عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سئل فقيل له: يا رسول الله انا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟

قال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا[1] فشأنكم بها، قال عبد العظيم: فقلت:

يا ابن رسول الله فما معنى قوله: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ»؟ قال: العادي السارق و الباغي الذي يبغى الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار و ليس لهما أن يقصرا في صوم و لا صلوة في سفر قال فقلت قوله عز و جل‌ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ‌ قال المنخنقة التي انخنقت بأخناقها حتى تموت و الموقوذة التي مرضت و وقذها المرض حتى لم يكن بها حركة. و المتردية التي تتردى من مكان مرتفع الى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت، و النطيحة التي تنطحها بهيمة اخرى فتموت، و ما أكل السبع منه فمات و ما ذبح على النصب على حجر أو صنم الا ما أدرك ذكوته فذكي، قلت: وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ‌ قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس و يستقسمون عليه بالقداح، و كانت عشرة أنفس سبعة لها أنصباء و ثلثة لا أنصباء


[1] الاصطباح: أكل الصبوح و هو الغداء خلاف الغبوق و هو أكل العشاء و أصلهما الشرب ثم استعملا في الاكل و احتفى البقل: إذا أخذه من وجه الأرض بأطراف أصابعه من قصره و قتله. اى إذا لم تجدوا في الأرض من البقل شيئا و لو بان تحتفوه فتنتفوه لصغره.

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست