responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 530

في عيينة بن حصين الفزاري أجدبت بلادهم فجاء الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و وادعه على أن يقيم ببطن نخل و لا يتعرض له. و كان منافقا ملعونا و هو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الأحمق المطاع في قومه.

471- في مجمع البيان‌ «سَتَجِدُونَ آخَرِينَ» الاية قيل: نزلت في عيينة بن حصين الفزاري و ذكر كما ذكر على بن إبراهيم و زاد في آخره‌ و هو المروي عن الصادق عليه السلام.

472- و فيه: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً نزلت في عياش بن ابى ربيعة المخزومي أخي أبى جهل لامه، لأنه كان أسلم و قتل بعد إسلامه رجلا مسلما و هو لا يعلم بإسلامه و المقتول الحراث بن يزيد بن أبى نبيشة العامري عن مجاهد و عكرمة و السدي، قال:

قتله بالحرة و كان أحد من رده عن الهجرة و كان يعذب عياشا مع أبى جهل‌ و هو المروي عن أبى جعفر عليه السلام.

473- في تفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله: «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ» قال: اما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه و بين الله، و اما الدية المسلمة الى أولياء المقتول‌ «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ» قال و ان كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح، و هو مؤمن فتحرير رقبة فيما بينه و بين الله و ليس عليه الدية، وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ‌ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فيما بينه و بين الله أو دية مسلمة الى أهله.

474- عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام‌ في قوله: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً» الى قوله: «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» قال: إذا كان من أهل الشرك‌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فيما بينه و بين الله، و ليس عليه دية، و إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، قال: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فيما بينه و بين الله و دية مسلمة الى أوليائه.

475- عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: كلما أريد به ففيه‌

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست