في عيينة بن حصين الفزاري أجدبت بلادهم فجاء الى رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم و وادعه على أن يقيم ببطن نخل و لا يتعرض له. و كان
منافقا ملعونا و هو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الأحمق المطاع
في قومه.
471- في مجمع
البيان «سَتَجِدُونَ آخَرِينَ» الاية قيل: نزلت في عيينة بن حصين الفزاري و
ذكر كما ذكر على بن إبراهيم و زاد في آخره و هو المروي عن الصادق عليه السلام.
472- و فيه: وَ ما كانَ
لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً نزلت في عياش بن ابى ربيعة
المخزومي أخي أبى جهل لامه، لأنه كان أسلم و قتل بعد إسلامه رجلا مسلما و هو لا
يعلم بإسلامه و المقتول الحراث بن يزيد بن أبى نبيشة العامري عن مجاهد و عكرمة و
السدي، قال:
قتله بالحرة و كان أحد
من رده عن الهجرة و كان يعذب عياشا مع أبى جهل و هو المروي عن أبى
جعفر عليه السلام.
473- في تفسير
العياشي عن مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله: «وَ ما كانَ
لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً
خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ» قال: اما
تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه و بين الله، و اما الدية المسلمة الى أولياء المقتول «فَإِنْ كانَ
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ» قال و ان كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في
الصلح، و هو مؤمن فتحرير رقبة فيما بينه و بين الله و ليس عليه الدية، وَ إِنْ كانَ
مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فيما بينه و بين الله أو دية مسلمة الى أهله.
474- عن حفص بن
البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: وَ ما كانَ
لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً» الى قوله: «فَإِنْ كانَ
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» قال: إذا كان من أهل
الشرك فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فيما بينه و بين الله، و ليس عليه دية،
و
إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، قال: فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فيما بينه و بين الله و دية مسلمة الى أوليائه.
475- عن ابن ابى
عمير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: كلما أريد به ففيه