266- في كتاب علل الشرائع ابى (ره) قال: حدثنا سعد
بن عبد الله قال:
حدثنا يعقوب بن يزيد
عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قالا: قلنا له:
الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الا
مجتازين، ان الله تبارك و تعالى يقول: وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى
تَغْتَسِلُوا
و الحديث طويل أخذنا منه
موضع الحاجة.
267- في تفسير على
بن إبراهيم سئل الصادق عليه السلام عن الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم
لا؟ فقال: الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين، فان الله يقول:
«وَ لا جُنُباً إِلَّا
عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا» و يضعان فيه الشيء و لا يأخذان منه
فقلت فما بالهما يضعان فيه الشيء و لا يأخذان منه؟ فقال لأنهما يقدران على وضع
الشيء من غير دخول، و لا يقدر ان على أخذ ما فيه حتى يدخلا.
268- في كتاب
الاحتجاج للطبرسي (ره) عن ابى عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه
السلام ان الجنابة بمنزلة الحيض، و ذلك ان النطفة لم يستحكم و لا يكون الجماع
الا بحركة شديدة و شهوة غالبة، و إذا فرغ الرجل تنفس البدن و وجد الرجل من نفسه
رائحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، و غسل الجنابة مع ذلك امانة ائتمن الله عليها عبيده
ليختبرهم بها.
269- في مجمع البيان و إِنْ كُنْتُمْ
مَرْضى قيل نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع ان يقوم فيتوضى، فالمرض
الذي يجوز فيه التيمم مرض الجراح و الكسرة و القروح إذا خاف أصحابها من مس الماء
عن ابن عباس و ابن مسعود و السدي و الضحاك و مجاهد و قتادة، و قيل هو المرض الذي
لا يستطيع معه تناول الماء أو لا يكون هناك من يناوله عن الحسن و ابن زيد، و كان
الحسن لا يرخص للجريح التيمم، و
المروي عن السيدين
الباقر و الصادق عليهما السلام جواز التيمم في جميع ذلك
أو لا مستم النساء
المراد به الجماع.
270- في الكافي
على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد
الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل «أَوْ لامَسْتُمُ
النِّساءَ» قال هو الجماع،