responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 469

181- أبان عن زرارة بن أعين عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الامة؟ قال لا، الا أن يضطر الى ذلك.

182- على بن إبراهيم عن أبيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للحر أن يتزوج الامة و هو يقدر على الحرة، و لا ينبغي له ان يتزوج الامة على الحرة، و لا بأس أن يتزوج الحرة على الامة، فان تزوج الحرة على الامة فللحرة يومان و للامة يوم.

183- في مجمع البيان‌ «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا» اى من لم يجد منكم غنى‌ و هو المروي عن أبى جعفر عليه السلام.

184- في تفسير على بن إبراهيم‌ قوله: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ‌ قال:

من لم يستطع ان ينكح الحرة فالاماء بإذن اصحابهن‌ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ‌ قال: غير خديعة و لا فسق و لا فجور.

185- في من لا يحضره الفقيه و روى داود بن الحصين عن ابى العباس البقباق قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالامة بغير علم أهلها؟ قال؛ هو زنا ان الله عز و جل يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ‌.

186- في الاستبصار أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبى- نصر قال‌؛ سألت الرضا عليه السلام أ يتمتع بالامة بإذن أهلها؟ قال: نعم ان الله تعالى يقول:

«فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».

187- في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بامة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامراة فنعم و ان كانت لرجل فلا.

188- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فاما

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست