181- أبان عن زرارة بن أعين عن ابى جعفر عليه
السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الامة؟ قال لا، الا أن يضطر الى ذلك.
182- على بن
إبراهيم عن أبيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبى بصير عن ابى عبد
الله عليه السلام قال: لا ينبغي للحر أن يتزوج الامة و هو يقدر على الحرة، و لا
ينبغي له ان يتزوج الامة على الحرة، و لا بأس أن يتزوج الحرة على الامة، فان تزوج
الحرة على الامة فللحرة يومان و للامة يوم.
183- في مجمع
البيان «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا» اى من لم يجد منكم
غنى و هو المروي عن أبى جعفر عليه السلام.
184- في تفسير على
بن إبراهيم قوله: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا
أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ
فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ قال:
من لم يستطع ان ينكح
الحرة فالاماء بإذن اصحابهن وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ
مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ قال: غير خديعة و لا
فسق و لا فجور.
185- في من لا
يحضره الفقيه و روى داود بن الحصين عن ابى العباس البقباق قال: قلت لابي عبد
الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالامة بغير علم أهلها؟ قال؛ هو زنا ان الله عز و
جل يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ.
186- في الاستبصار
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبى- نصر قال؛ سألت الرضا عليه
السلام أ يتمتع بالامة بإذن أهلها؟ قال: نعم ان الله تعالى يقول:
«فَانْكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
187- في تهذيب
الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن
ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بامة بغير اذن مواليها؟
فقال: ان كانت لامراة فنعم و ان كانت لرجل فلا.
188- محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فاما