responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 466

إياها ردها عليه بغير نكاح.

164- في من لا يحضره الفقيه‌ و سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل:

«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ قال هن ذوات الأزواج‌

165- في مجمع البيان‌ «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» الاية اختلف في معناه على أقوال: أحدها:

ان المراد به ذوات الأزواج‌ «إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» من سبى من كان لها زوج‌ عن على عليه السلام‌

و استدل بعضهم على ذلك بخبر أبى سعيد الخدري ان الاية نزلت في سبى أوطاس‌[1] و ان المسلمين أصابوا نساء المشركين و كان لهن أزواج في دار الحرب، فلما نزلت نادى منادى رسول الله صلى الله عليه و آله الا لا تؤطى الحبالى حتى يضعن و لا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة، و من خالف فيه ضعف هذا الخبر بان سبى أو طاس كانوا عبدة الأوثان و لم يدخلوا في الإسلام و لا يحل نكاح الوثنية و أجيب عن ذلك بان الخبر محمول على ما بعد الإسلام و ثانيها ان المراد به ذوات الأزواج‌ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌ ممن كان لها زوج لان بيعها طلاقها، و هو الظاهر من روايات أصحابنا.

166- في عوالي اللئالى و روى على بن جعفر قال‌ سألت أخى موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها و خالتها؟ قال: لا بأس لان الله عز و جل قال:

و أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌.

167- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال‌: لا تزوج ابنة الأخ و لا ابنة الاخت على العمة و لا على الخالة الا بإذنهما، و تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الاخت بغير إذنهما.

168- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال، سمعت أبا جعفر عليه السلام قال: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها الا بإذن العمة و الخالة.


[1] أوطاس: واد بديار هوازن جنوبي مكة بنحو ثلاث مراحل و هي من الموارد التي جاءت بلفظ الجمع للواحد، و فيه كانت وقعة حنين للنبي( ص) ببني هوازن.

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست