164- في من لا
يحضره الفقيه و سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل:
«وَ الْمُحْصَناتُ
مِنَ النِّساءِ قال هن ذوات الأزواج
165- في مجمع البيان «وَ
الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» الاية اختلف في معناه على أقوال: أحدها:
ان المراد به ذوات
الأزواج «إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» من سبى من كان لها
زوج عن على عليه السلام
و استدل بعضهم على ذلك
بخبر أبى سعيد الخدري ان الاية نزلت في سبى أوطاس[1] و ان المسلمين أصابوا نساء المشركين
و كان لهن أزواج في دار الحرب، فلما نزلت نادى منادى رسول الله صلى الله عليه و
آله الا لا تؤطى الحبالى حتى يضعن و لا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة، و من خالف
فيه ضعف هذا الخبر بان سبى أو طاس كانوا عبدة الأوثان و لم يدخلوا في الإسلام و لا
يحل نكاح الوثنية و أجيب عن ذلك بان الخبر محمول على ما بعد الإسلام و ثانيها ان
المراد به ذوات الأزواج إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ممن كان لها زوج لان
بيعها طلاقها، و هو الظاهر من روايات أصحابنا.
166- في عوالي
اللئالى و روى على بن جعفر قال سألت أخى موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج
المرأة على عمتها و خالتها؟ قال: لا بأس لان الله عز و جل قال:
و أُحِلَّ
لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ.
167- في الكافي
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن
محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الأخ و لا ابنة الاخت
على العمة و لا على الخالة الا بإذنهما، و تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و
ابنة الاخت بغير إذنهما.
168- عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء
قال، سمعت أبا جعفر عليه السلام قال: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها الا
بإذن العمة و الخالة.
[1] أوطاس: واد بديار هوازن جنوبي مكة بنحو ثلاث
مراحل و هي من الموارد التي جاءت بلفظ الجمع للواحد، و فيه كانت وقعة حنين للنبي(
ص) ببني هوازن.