يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله
عليه السلام قال الكلالة ما لم يكن والد و لا ولد.
118- في الكافي
حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن على بن رباط عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الكلالة؟ فقال ما لم يكن ولد و لا والد.
119- على بن
إبراهيم عن أبيه و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن عبد
الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السلام قال الكلالة ما لم يكن
ولد و لا والد.
120- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن
بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و
إخوتها لأبيها؟ فقال للزوج النصف ثلثة أسهم، و للاخوة و الأخوات من الام الثلث
الذكر و الأنثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للاخوة و الأخوات من الأب لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، لان السهام لا تعول و لا ينقص الزوج من النصف
و لا الاخوة من الام من ثلثهم، لان الله عز و جل يقول «فَإِنْ كانُوا
أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً
فَلَهَا النِّصْفُ» و الذي عنى الله في قوله و إِنْ كانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي
الثُّلُثِ انما عنى بذلك الاخوة و الأخوات من الام خاصة.
عدة من أصحابنا عن سهل
بن زياد و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن العلا بن رزين و
ابى أيوب و عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام مثله من غير
تغير مغير للمعنى
و الحديثان طويلان أخذنا
منهما موضع الحاجة.
قال مؤلف هذا الكتاب:
للفرايض فروع كثيرة و لآياتها تخصيصات و تقييدات بحسب اختلاف الانظار و الاخبار، و
قد بينها الاصحاب رضوان الله عليهم مفصلة بأدلتها و بين كل ما هو الحق عنده فلتطلب
من هناك.
121- في أصول
الكافي على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن اسحق عن عبد الرزاق ابن مهران عن
الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن ابى جعفر عليه السلام حديث