95- في الكافي
على بن إبراهيم عن أبيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن ابى الحسن
الرضا عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات و ولده من القرابة
سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال و هن أضعف من الرجال و أقل حيلة؟ فقال: لان الله
تبارك و تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة، و لان النساء يرجعن عيالا على الرجال.
96- على بن محمد
و محمد بن ابى عبد الله عن اسحق بن محمد النخعي قال: سأل الفهفكي أبا محمد
عليه السلام: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟
فقال ابو محمد عليه السلام: ان المراة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة،
انما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: قد كان قيل لي ان ابن ابى العوجاء سال أبا عبد
الله عليه السلام عن هذه المسئلة فأجابه بهذا الجواب، فاقبل على ابو- محمد عليه
السلام فقال: نعم هذه المسئلة مسئلة ابن ابى العوجاء و الجواب منا واحد، إذا كان
معنى المسئلة واحد اجرى لاخرنا ما اجرى لأولنا، و أولنا و آخرنا في العلم سواء.
و لرسول الله صلى الله
عليه و آله و سلم و لأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما.
97- في من لا
يحضره الفقيه و روى ابن ابى عمير عن هشام ان ابن ابى العوجاء قال لمحمد ابن
النعمان الأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد و للرجل القوى الموسر سهمان؟
قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال، ان المراة ليس لها عاقلة و ليس
عليها نفقة و لا جهاد، و عدد أشياء غير هذا. و هذا على الرجل، فجعل له سهمان و لها
سهم.
98- و روى محمد
بن ابى عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين ابن يزيد عن على بن
سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له كيف صار الميراث لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؟ قال لان الحبات التي أكلها آدم و حوا في
الجنة كانت ثماني عشرة حبة أكل آدم منها اثنتى عشرة حبة، و أكلت حواستا فلذلك صار
الميراث لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.