قول الله وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ قال من لا
تثق به.
49- عن إبراهيم
بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الاية «وَ لا
تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» قال: كل من يشرب المسكر فهو سفيه.
50- عن على بن
ابى حمزة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله:
«وَ لا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» قال: هم اليتامى و لا تعطوهم أموالهم حتى
تعرفوا منهم الرشد، قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كانت أنت الوارث
لهم.
51- في قرب
الاسناد للحميري هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة بن زياد قال سمعت أبا الحسن عليه
السلام يقول لأبيه يا أبه ان فلانا يريد اليمن أ فلا أزوده بضاعة يشترى
بها عصب اليمن؟[1] فقال، له
يا بنى لا تفعل قال و لم قال فانها إذا ذهبت لم توجر عليها و لم يخلف عليك لان
الله تبارك و تعالى يقول: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب
الخمر.
52- في من لا
يحضره الفقيه روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ع) قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها، لان الله عز و جل يقول:
«وَ لا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ».
53- و في خبر آخر سئل أبو جعفر
عليه السلام عن قول الله عز و جل: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» قال: لا
تؤتوها شراب الخمر و لا النساء، ثم قال: و اى سفيه أسفه من شارب الخمر.
54- في مجمع البيان
اختلف في المعنى بالسفهاء على أقوال- أحدها
- انهم النساء و
الصبيان رواه ابو الجارود عن ابى جعفر عليه السلام
- و ثالثها- انه عام في
كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير و قريب منه ما
روى عن ابى عبد الله
(ع) انه قال: ان السفيه شارب الخمر، و من جرى مجراه.
و قيل: عنى بقوله
أموالكم أموالهم.
و قد روى انه سئل
الصادق (ع) عن هذا فقيل:
كيف يكون أموالهم
أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث له.
55- في أصول
الكافي على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد