1166- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: ان رسول الله
صلى الله عليه و آله قد وضع ما مضى من الربا و حرم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له
جهله حتى يعرفه، فاذا عرف تحريمه حرم عليه و وجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه، كما
يجب على من يأكل الربوا.
1167- عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى
الربيع الشامي قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اربى بجهالة ثم أراد
ان يتركه؟ قال: اما ما مضى فله، و ليتركه فيما يستقبل.
قال عز من قائل: وَ مَنْ عادَ
فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ.
1168- في الكافي
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل الربوا و هو يرى انه له
حلال، قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فاذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله
عز و جل.
1169- في عيون
الاخبار التي رواها محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام و علة تحريم الربا
بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم و هي كبيرة بعد البيان و تحريم
الله لها، و لم يكن ذلك منه الا استخفافا بالمحرم للحرام، و الاستخفاف بذلك دخول
في الكفر و قد سبق قريبا.
1170- في من لا
يحضره الفقيه و سأل رجل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل:
يمحق الله الربوا و
يربى الصدقات و قد أرى من يأكل الربا يربو ماله؟ قال: فأي محق أمحق من درهم ربا
يمحق الدين و ان تاب منه ذهب ماله و افتقر.
1171- في أمالي
الصدوق (ره) باسناده الى الصادق عليه السلام انه قال: من تصدق بصدقة في
شعبان رباها جل و عز له كما يربى أحدكم فصيله حتى يوافي يوم القيامة، و قد صارت
مثل أحد.
1172- في مجمع
البيان روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم انه قال: ان الله يقبل