responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 293

1166- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه و آله قد وضع ما مضى من الربا و حرم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فاذا عرف تحريمه حرم عليه و وجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه، كما يجب على من يأكل الربوا.

1167- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اربى بجهالة ثم أراد ان يتركه؟ قال: اما ما مضى فله، و ليتركه فيما يستقبل.

قال عز من قائل: وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ‌.

1168- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل الربوا و هو يرى انه له حلال، قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فاذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عز و جل.

1169- في عيون الاخبار التي رواها محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام‌ و علة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم و هي كبيرة بعد البيان و تحريم الله لها، و لم يكن ذلك منه الا استخفافا بالمحرم للحرام، و الاستخفاف بذلك دخول في الكفر و قد سبق قريبا.

[1]

1170- في من لا يحضره الفقيه‌ و سأل رجل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل:

يمحق الله الربوا و يربى الصدقات و قد أرى من يأكل الربا يربو ماله؟ قال: فأي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين و ان تاب منه ذهب ماله و افتقر.

1171- في أمالي الصدوق (ره) باسناده الى الصادق عليه السلام انه قال: من تصدق بصدقة في شعبان رباها جل و عز له كما يربى أحدكم فصيله حتى يوافي يوم القيامة، و قد صارت مثل أحد.

1172- في مجمع البيان روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم انه قال: ان الله يقبل‌


[1] اى تحت رقم 1160.

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست