953- و في رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام
قال الذي يخاف اللصوص يصلى إيماء على دابته.
954- في تفسير
العياشي عن ابى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن قوله مَتاعاً
إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ قال منسوخة نسختها آية «يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و نسختها آيات
الميراث.
955- عن ابن ابى
عمير عن معاوية بن عمار قال سألته عن قول الله عز و جل:
وَ الَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً
إِلَى الْحَوْلِ قال: منسوخة و ذكر كما سبق سواء.
956- في الكافي
احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه
السلام في قول الله عز و جل: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ: قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها عَلَى
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ و كيف يتمتعها و هي
في عدتها ترجوه و يرجوها، و يحدث الله عز و جل بينهما ما يشاء، و قال:
إذا كان الرجل موسعا
عليه متع امرأته بالعبد و الامة و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و
الدراهم. و ان الحسن بن على عليهما السلام متع امرأة له بأمة و لم يطلق امرأة الا
متعها.
957- حميد بن زياد
عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان و على بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في قول الله
عز و جل: «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» قال: متاعها
بعد ما تنقضي عدتها عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ قال: فكيف
يمتعها في عدتها و هي ترجوه و يرجوها و يحدث الله ما يشاء اما ان الرجل الموسر
يمتع المرأة بالعبد و الامة، و يمتع الفقير بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم، و
ان الحسن بن على عليهما السلام متع امرأة طلقها بامة و لم يكن يطلق امرأة الا
متعها.
958- حميد بن زياد
عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
الا انه قال: و كان الحسن بن على عليهما السلام يمتع نسائه بالامة.
959- عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن عبد الكريم عن ابى-