912- و باسناده عن احمد بن محمد عن عبد الكريم عن
الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تمتع المختلعة.
913- على بن
إبراهيم عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال، لا تمتع
المختلعة.
914- في من لا
يحضره الفقيه روى محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليه
السلام عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و ان
لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره، و ليس لها
عدة: نتزوج من شاعت من ساعتها.
915- و في رواية
البزنطي ان متعة المطلقة فريضة و روى ان الغنى يمتع بدار أو خادم و الوسط يمتع
بثوب، و الفقير بدرهم أو خاتم، و روى ان أدناه الخمار و شبهه.
916- في مجمع
البيان «عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ» و المتعة خادم أو كسوة أو ورق و هو المروي
عن الباقر و الصادق عليهما السلام
، ثم اختلف في ذلك فقيل
انما يجب المتعة للتي
لم يسم لها صداق خاصة و هو المروي عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام
و قيل: المتعة لكل مطلقة
سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فان لها نصف الصداق و لا متعة لها، و
قد رواه أصحابنا أيضا و ذلك محمول على الاستحباب.
917- في تفسير
العياشي عن اسامة بن حفص عن موسى بن جعفر عليه السلام قال قلت له: سله عن رجل
يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا؟ قال: لها الميراث و عليها العدة و لا مهر لها و
قال: اما تقرأ ما قال الله في كتابه إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ.
918- عن منصور بن
حازم قال: قلت رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها؟ قال: لها
المهر كاملا و لها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك ان لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون
عنى انما ذاك المطلقة.
919- عن ابى بصير
عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله: أَوْ يَعْفُوَا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال: هو الأخ و الأب و الرجل يوصى اليه و الذي
يجوز امره في مال