«وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتابُ أَجَلَهُ».
905- حميد بن زياد
عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله عز و جل: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال:
يلقاها فيقول: انى فيك
لراغب، و أنى للنساء لمكرم، فلا تسبقيني بنفسك و السر لا يخلو معها حيث وجدها.
906- في تفسير
العياشي عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل «وَ لكِنْ لا
تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: المرأة
في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، و لا تقول أنى أصنع كذا و أصنع كذا
القبيح من الأمر في البضع و كل أمر قبيح.
907- عن مسعدة بن
صدقة عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله: «إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: يقول الرجل للمرأة و هي في عدتها يا هذه
ما أحب الا ما سرك و لو قد مضى عدتك لا تفوتني إنشاء الله، فلا تستبقينى بنفسك، و
هذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح.
908- عن ابن بكير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: وَ مَتِّعُوهُنَّ
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ما قدر الموسع و
المقتر؟ قال: كان على بن الحسين عليهما السلام يمتع براحلة يعنى حملها الذي عليها،
909- عن محمد بن
مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال:
يمتعها قبل أن يطلقها،
قال الله في كتابه: «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»
910- في الكافي
أحمد بن محمد بن على عن محمد بن سنان عن أبى الحسن عليه السلام في قول الله
عز و جل: «وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً» قال: القوام هو المعروف على الموسع
قدره و على المقتر قدره على قدر عياله و مؤنتهم التي هي صلاح له و لهم، لا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.
911- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البختري عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل
يطلق امرأته أ يمتعها؟ قال: نعم اما يحب أن يكون من المحسنين اما يحب ان يكون من
المتقين: