880- في من لا يحضره الفقيه و روى العباس بن عامر
القصباني عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: وَ
الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ قال: ما دام
الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فاذا فطم[1] فالأب أحق به من الام،
فاذا مات الأب فالام أحق به من العصبة.
881- في الكافي
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسمعيل و الحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل
عن أبى الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز
و جل لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ فقال: كانت
المراضع مما يدفع إحديهن الرجل إذا أراد الجماع تقول. لا أدعك انى أخاف ان أحبل
فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه و كان الرجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف ان أجامعك فاقتل
ولدي فيدعها فلا يجامعها، فنهى الله عز و جل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة و المرأة
الرجل. على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
الله عليه السلام نحوه.
882- في مجمع البيان «لا تُضَارَّ
والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» قيل معناه لا تضار
والدة الزوج بولدها و لو قيل في ولدها لجاز في المعنى، و
روى عن السيدين الباقر
و الصادق عليهما السلام: لا تضار والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع
و لا مولود له بولده اى لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب.
883- في الكافي
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح
الكناني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق
عليها حتى تضع حملها، و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها الا ان يجد من هو أرخص
اجرا منها، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
884- على عن أبيه
عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحلبي المطلقة ينفق
عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ان الله عز و
جل يقول: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ
عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ