responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 227

880- في من لا يحضره الفقيه و روى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام‌ في قول الله عز و جل: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‌ قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فاذا فطم‌[1] فالأب أحق به من الام، فاذا مات الأب فالام أحق به من العصبة.

881- في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسمعيل و الحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال‌ سألته عن قول الله عز و جل‌ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌ فقال: كانت المراضع مما يدفع إحديهن الرجل إذا أراد الجماع تقول. لا أدعك انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه و كان الرجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف ان أجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها، فنهى الله عز و جل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل. على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

882- في مجمع البيان‌ «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» قيل معناه لا تضار والدة الزوج بولدها و لو قيل في ولدها لجاز في المعنى، و

روى عن السيدين الباقر و الصادق عليهما السلام: لا تضار والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع و لا مولود له بولده اى لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب.

883- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها الا ان يجد من هو أرخص اجرا منها، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.

884- على عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحلبي‌ المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ان الله عز و جل يقول: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‌


[1] فطم المرضع الرضيع: فصلته عن الرضا ع.

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست