«وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ
قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحامِهِنَّ»يعنى لا يحل لها ان تكتم الحمل إذا طلقت و هي حبلى و الزوج
لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها و هو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع.
قال عز من قائل و لَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.
854- في من لا
يحضره الفقيه و سأل اسحق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن حق المرأة
على زوجها؟ قال يشبع بطنها و يكسو جثتها و ان جهلت غفر لها.
855- و روى الحسن
بن محبوب عن مالك بن عطية عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: جاءت امرأة
الى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المراة:
فقال لها: تطيعه و لا تعصيه و لا تتصدق من بيتها الا باذنه و لا تصوم تطوعا الا
باذنه، و لا تمنعه نفسها و ان كانت على ظهر قتب[1] و لا تخرج من بيتها الا
باذنه، فان خرجت بغير اذنه لعنتها ملئكة السماء و ملئكة الأرض و ملئكة الغضب و
ملئكة الرحمة حتى ترجع الى بيتها، فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على
الرجل؟
قال: والداه، قالت:
فمن أعظم الناس حق على المرأة قال: زوجها، قالت: فما لي من الحق عليه بمثل ما له
على؟ قال: لا و لا من كل مأة واحدة، فقالت: و الذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي
رجل أبدا.
856- و روى داود
بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال
لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا مما قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت
فذاك لي رضا و هو لازم لي و لم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له و بذل عنه الصادق و غير
ذلك مما طالبوه و سألوه فلما رجع اليه أنكر ذلك كله؟ قال يغرم لها نصف الصداق عنه،
و ذلك انه هو الذي ضيع حقها فلما إذ لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها ان
تتزوج، و لا يحل للأول فيما بينه و بين الله عز و جل الا أن يطلقها، لان الله
تعالى يقول: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فان لم يفعل
فانه مأثوم فيما بينه و بين الله عز و جل، و كان الحكم الظاهر حكم الإسلام، و قد
أباح الله