705- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن
على عن أبان بن عثمان عن أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حلف ثلثة
ايمان متتابعات صادقا فقد جادل و عليه دم. و إذا حلف بيمين واحدة كاذبة فقد جادل و
عليه دم.
706- أبو على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبى بصير قال: سألته عن
المحرم يريد أن يعمل العمل[1] فيقول له
صاحبه: و الله لا تعمله فيقول و الله لأعملنه فيحالفه مرارا أ يلزمه ما يلزم
[صاحب] الجدال قال: لا انما أراد بهذا إكرام أخيه، انما ذلك ما كان فيه معصية.
707- عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبى المغرا عن
سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الجدال شاة، و في
السباب و الفسوق بقرة و الرفث فساد الحج.
708- في نهج
البلاغة أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد و بها المعاد زاد مبلغ و معاد
منجح.
709- في مجمع
البيان «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ» قيل:
كانوا يتأثمون
بالتجارة في الحج، فرفع سبحانه بهذه اللفظة الإثم عمن يتجر في الحج عن ابن عباس، و المروي عن
أئمتنا عليهم السلام
و قيل:
لا جناح عليكم أن
تطلبوا المغفرة من ربكم رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام.
710- في تفسير
العياشي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: أَفِيضُوا
مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ قال: أولئك قريش كانوا يقولون: نحن أولى الناس
بالبيت، و لا يفيضون لا من المزدلفة، فأمرهم الله أن يفيضوا من عرفة.
711- عن رفاعة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: «ثُمَّ أَفِيضُوا
مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ» قال: ان أهل الحرم كانوا يقفون على المشعر
الحرام، و يقف الناس بعرفة و لا يفيضون حتى يطلع عليهم أهل عرفة، و كان رجل يكنى
أبا سيار و كان له حمار فاره
[1] اى يريدان يعمل عمل و يخدمهم على وجه الإكرام
و هم يقسمون عليه على وجه التواضع أن لا يفعل قاله المجلسي( ره) في مرآت العقول.