701- في الكافي
على بن إبراهيم عن أبيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبى عبد الله عليه
السلام قال: أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة
، و الحديث طويل أخذنا
منه موضع الحاجة.
702- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن أذينة قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: من أحرم
بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له.
703- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه
السلام في قوله سبحانه و تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ
فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» فقال: ان
الله اشترط على الناس شرطا و شرط لهم شرطا، قلت: فما الذي اشترط عليهم و ما الذي
شرطه لهم؟ فقال: اما الذي اشترط عليهم فانه قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا
جِدالَ فِي الْحَجِّ» و اما ما شرط لهم فانه قال: «فَمَنْ تَعَجَّلَ
فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
لِمَنِ اتَّقى» قال: يرجع لا ذنب له، قال: قلت له: أ رأيت من ابتلى بالفسوق
ما عليه؟ قال:
لم يجعل الله له حدا
يستغفر الله و يلبى، قلت: فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين
فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطئ بقرة.
704- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن
يحيى و ابن أبى عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أحرمت
فعليك بتقوى الله و ذكر الله كثيرا و قلة الكلام الا بخير، فان من تمام الحج و
العمرة أن يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله تعالى، فان الله عز و جل
يقول «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا
جِدالَ فِي الْحَجِّ» و الرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب: و الجدال قول الرجل
لا و الله و بلى و الله، و اعلم ان الرجل إذا حلف بثلثة أيمان ولاء في مقام واحد و
هو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد
جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به، و قال و سألته عن الرجل يقول لعمري و بلى
لعمري، قال ليس هذا من الجدال، انما الجدال لا و الله و بلى و الله.