أبا جعفر[1] عليه
السلام في السنة التي حج فيها و ذلك في سنة اثنتى عشرة و مأتين، فقلت: جعلت فداك
بأى شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا، فقلت له: أيما أفضل، المتمتع
بالعمرة الى الحج أو من أفرد و ساق الهدى؟ فقال: كان ابو جعفر عليه السلام[2] يقول:
المتمتع بالعمرة الى
الحج أفضل من المفرد السايق للهدى، و كان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من
المتعة.
695- في كتاب
الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: هذه شرايع الدين الى
ان قال عليه السلام: لا يجوز القران و الإفراد الا لمن كان اهله حاضري المسجد
الحرام.
696- في الكافي
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن مثنى الحناط عن
زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعدة و ذو
الحجة ليس لأحد ان يحج فيما سواهن.
697- على بن
إبراهيم عن أبيه و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن
معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ و الفرض التلبية و
الاشعار و التقليد، فأى ذلك فعل فقد فرض الحج، و لا يفرض الحج الا في هذه الشهور
التي قال الله عز و جل «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» و هو شوال و ذو
القعدة و ذو الحجة.
698- على بن
إبراهيم باسناده قال أشهر الحج شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة.
699- في من لا
يحضره الفقيه روى معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا
نظر الى هلال ذي القعدة، و من أراد العمرة وفر شعره شهرا.
700- في مجمع
البيان و أشهر الحج عندنا شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة على ما روى عن ابى
جعفر عليه السلام، و قيل هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة عن عطا و الربيع و