الا ما غيره الإسلام، و كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج،
فشق على أصحابه حين قال: اجعلوها عمرة، لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر
الحج، و هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انما كان في الوقت
الذي أمرهم فيه بفسخ الحج، فقال: دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة و شبك بين
أصابعه يعنى في أشهر الحج، قلت: فيعتد بشيء من امر الجاهلية؟ فقال: ان أهل
الجاهلية ضيعوا كل شيء من دين إبراهيم عليه السلام الا الختان و التزويج و الحج،
فإنهم تمسكوا بها و لم يضيعوها.
664- في الكافي عن
أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن ابى عبد الله عليه السلام قال: مر رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم على كعب بن عجرة و القمل يتناثر من رأسه و هو محرم،
فقال له أ تؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، فأنزلت هذه الاية: «فَمَنْ كانَ
مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ
صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يحلق و جعل
الصيام ثلثة أيام، و الصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين مدين و النسك شاة، قال ابو
عبد الله عليه السلام و كل شيء من القرآن «أو» فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء، و
كل شيء من القرآن:
فمن لم يجد كذا فعليه
كذا فالاولى الخيار.
665- عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبى نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فاذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فانه
يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، و يصوم أو يتصدق، و الصوم ثلثة أيام و الصدقة
على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.
666- في من لا
يحضره الفقيه و مر النبي صلى الله عليه و آله و سلم على كعب بن عجرة
الأنصاري و هو محرم و قد أكل القمل رأسه و حاجبيه و عينيه، فقال رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم: ما كنت ارى ان الأمر يبلغ ما ارى فأمره فنسك عنه نسكا و
حلق رأسه، يقول الله: «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ
رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فالصيام ثلثة
أيام، و الصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين صاع من تمر، و النسك شاة لا يطعم منها
أحد الا المساكين.
667- روى عن
الزهري انه قال: لي على بن الحسين عليه السلام ذكر حديثا طويلا