و هو ينوى المتعة فيحصر هل يجزيه ان لا يحج من قابل؟ قال يحج
من قابل، و الحاج مثل ذلك إذا أحصر، قلت، رجل ساق الهدى ثم أحصر؟ قال. يبعث بهديه.
قلت.
هل يستمتع من قابل؟
فقال لا و لكن يدخلا في مثل ما خرج منه.
659- حميد بن زياد
عن الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن زرارة عن ابى جعفر
عليه السلام قال المصدود يذبح حيث صد. و يرجع صاحبه فيأتي النساء و المحصور
يبعث بهديه و يعدهم يوما، فاذا بلغ الهدى أحل هذا في مكانه، قلت له: أ رأيت ان
ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحل فأتى النساء قال: فليعد و ليس عليه
شيء، و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث.
660- في عيون
الاخبار في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان انه سمعها من الرضا عليه السلام
«فان قال»: فلم أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك: «قيل» له لان الله
تعالى وضع الفرايض على ادنى القوم قوة كما قال عز و جل: «فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ» يعين شاة ليسع القوى و الضعيف، و كذلك ساير الفرايض انما
وضعت على ادنى القوم قوة
661- في الكافي
على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى
الله عليه و آله حين حج حجة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة
فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها و أهل بالحج، و ساق مأة بدنة،
و أحرم الناس كلهم بالحج، لا ينوى عمرة و لا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول
الله صلى الله عليه و آله و سلم مكة طاف بالبيت، و طاف الناس معه، ثم صلى ركعتين
عند المقام و استلم الحجر، ثم قال: ابدأ بما بدأ الله به فأتى الصفا فبدأ بها ثم
طاف بين الصفا و المروة سبعا، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن
يحلوا و يجعلوها عمرة و هو شيء أمر الله تعالى به، فأحل الناس و قال رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم: لو كنت استقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم،
و لم يكن يستطيع أن يحل من أحل الهدى الذي معه، ان الله تعالى يقول: «وَ لا
تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» فقال سراقة بن مالك
بن جعشم: يا رسول الله علمنا كانا خلقنا اليوم أ رأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا