responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 181

«وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ».

قال عز من قائل‌ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ‌.

639- في محاسن البرقي عنه عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله بكل حسنة سبعمائة و ذلك قول الله تبارك و تعالى‌ «يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ» فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله فقلت له: و ما الإحسان؟ قال: فقال: إذا صليت فأحسن ركوعك و سجودك، و إذا صمت فتوق كل ما فيه فساد صومك، و إذا حججت فتوق كل ما يحرم عليك في حجك و عمرتك قال: و كل عمل تعمله لله فليكن نقيا من الدنس.

640- في مجمع البيان‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌ اى أتموهما بمناسكهما و حدودهما و تأدية كل ما فيهما و قيل:

معناه أقيموهما الى آخر ما فيهما و هو المروي عن أمير المؤمنين و على ابن الحسين عليهما السلام.

641- في عيون الاخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون‌ من محض الإسلام و شرايع الدين، و لا يجوز القرآن و الإفراد الذي يستعمله العامة الا لأهل مكة و حاضريها: و لا يجوز الإحرام دون الميقات، قال الله عز و جل: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ».

642- في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: هذه شرايع الدين الى ان قال عليه السلام: و لا يجوز القران و الإفراد الا لمن كان‌ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌، و لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات، و لا يجوز تأخيره عن الميقات الا لمرض أو تقية، و قد قال الله تعالى، «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و تمامها اجتناب الرفث و الفسوق و الجدال في الحج.

643- في كتاب علل الشرائع حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و حماد و صفوان ابن يحيى و فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج‌

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست