«وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ».
قال عز من قائل وَ
أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
639- في محاسن
البرقي عنه عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أحسن
المؤمن عمله ضاعف الله عمله بكل حسنة سبعمائة و ذلك قول الله تبارك و تعالى «يُضاعِفُ
لِمَنْ يَشاءُ» فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله فقلت له: و ما
الإحسان؟ قال: فقال: إذا صليت فأحسن ركوعك و سجودك، و إذا صمت فتوق كل ما فيه فساد
صومك، و إذا حججت فتوق كل ما يحرم عليك في حجك و عمرتك قال: و كل عمل تعمله لله
فليكن نقيا من الدنس.
640- في مجمع البيان وَ أَتِمُّوا
الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ اى أتموهما بمناسكهما و حدودهما و تأدية كل ما
فيهما و قيل:
معناه أقيموهما الى
آخر ما فيهما و هو المروي عن أمير المؤمنين و على ابن الحسين عليهما
السلام.
641- في عيون
الاخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الإسلام و
شرايع الدين، و لا يجوز القرآن و الإفراد الذي يستعمله العامة الا لأهل مكة و
حاضريها: و لا يجوز الإحرام دون الميقات، قال الله عز و جل: «وَ أَتِمُّوا
الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ».
642- في كتاب
الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: هذه شرايع الدين الى
ان قال عليه السلام: و لا يجوز القران و الإفراد الا لمن كان أَهْلُهُ
حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، و لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات، و لا
يجوز تأخيره عن الميقات الا لمرض أو تقية، و قد قال الله تعالى، «وَ
أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و تمامها اجتناب
الرفث و الفسوق و الجدال في الحج.
643- في كتاب علل
الشرائع حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير و حماد و صفوان ابن يحيى و فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج