responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 161

537- على بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصارى بوصية فقال أصحابنا، اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا عليه السلام فقلت. ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى و أردت ان أصرف ذلك الى قوم من أصحابنا المسلمين، فقال: امض الوصية على ما أوصت به قال الله تعالى‌ «فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».

538- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبى سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال‌ سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة؟ فقال: يغرمها وصيه و يجعلها في حجة كما أوصى به فان الله تبارك و تعالى يقول:

«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».

539- في كتاب علل الشرائع حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابى طالب عبد الله بن الصلت القمى عن يونس بن عبد الرحمن رفعه الى أبي عبد الله عليه السلام‌ في قول الله عز و جل: «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» قال: يعنى إذا اعتدى في الوصية إذا زاد على الثلث.

540- في تفسير على بن إبراهيم قال الصادق عليه السلام‌ إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى، الا أن يوصى بغير ما أمر الله فيعصى و يظلم. فالموصى اليه جايز له ان يرده الى الحق مثل رجل يكون له ورثة، فيجعل المال كله لبعض ورثته، و يحرم بعضا، فالموصى جايز له ان يرده الى الحق، و هو قوله: «جَنَفاً أَوْ إِثْماً» فالجنف الميل الى بعض ورثتك دون بعض، و الإثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران و اتخاذ المسكر، فيحل للموصى أن لا يعمل بشي‌ء من ذلك.

541- في الكافي على بن إبراهيم عن رجاله قال: قال، ان الله عز و جل أطلق للموصى اليه ان يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف، و كان فيها جنف و يردها الى‌

______________________________
- مشروعا جاز العدول عنه الى فقراء الشيعة و شلقان: لقب عيسى بن ابى منصور كان خيرا فاضلا «انتهى» و في رجال الكشي انه كان من وكلائه (ع)

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست