responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 155

جعفر محمد بن على الرضا (ع) قال: قلت: يا بن رسول الله فما معنى قوله عز و جل‌ «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ»؟ قال. العادي السارق، و الباغي الذي يبغى الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار.

502- و قال الصادق (ع)، من اضطر الى الميتة و الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر.

503- في كتاب معاني الاخبار باسناده الى البزنطي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام‌ في قول الله عز و جل، «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» قال. الباغي الذي يخرج على الامام، و العادي الذي يقطع الطريق لا يحل لهما الميتة.

504- في الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز و جل: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» قال. الباغي باغي الصيد، و العادي السارق، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين.

505- في من لا يحضره الفقيه و في رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه‌ ان امرأة أتت عمر فقالت، يا أمير المؤمنين انى فجرت فأقم على حد الله عز و جل، فأمر برجمها و كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال، سلها كيف فجرت؟ فسألها فقالت، كنت في فلاة من الأرض فأصابنى عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته ماءا فأبى على ان يسقيني الا ان أكون امكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بى العطش حتى غارت عيناي و ذهب لساني، فلما بلغ منى العطش أتيته فسقاني وقع على، فقال على عليه السلام. هذه التي قال الله عز و جل. «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» هذه غير باغية و لا عادية، فخلى سبيلها فقال عمر، لو لا على لهلك عمر.

506- في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال‌. سألته عن الرجل يكون في عينه الماء الى قوله، فقال. و ليس شي‌ء مما حرم الله الا و قد أحله لمن اضطر اليه.

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست