قساوة القلب و قلة الرأفة و الرحمة، حتى لا يؤمن على حميمه[1] و لا يؤمن
على من صحبه: و اما الخنزير فان الله عز و جل مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير و
القرد و الدب، ثم نهى عن أكل الميتة لكيما ينتفع بها و لا يستخف بعقوبته،
و الحديث طويل أخذنا منه
موضع الحاجة،
498- في كتاب
الخصال عن ابى عبد الله (ع) قال: عشرة أشياء من الميتة ذكية العظم و الشعر، و
الصوف، و الريش، و القرن، و الحافر، و البيض، و الانفحة، و اللبن، و السن.
499- في الكافي
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم ابن حميد عن على بن ابى
المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، جعلت فداك الميتة ينتفع
بشيء منها؟ قال: لا، قلت: بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه و آله مر بشاة ميتة
فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها؟ قال:
تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه و آله، و كانت شاة مهزولة لا
ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: ما كان على
أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها اى تذكى.
500- محمد بن يحيى
عن احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل و المرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون، نداويك
شهرا أو أربعين ليلة، مستلقيا كذلك تصلى، فرخص في ذلك و قال:
«فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ».
501- في من لا
يحضره الفقيه روى عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن ابى-
[2] قال الفيض( ره) في الوافي. أريد بالميتة
المنهي عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحياة فلا يشمل مالا تحله الحياة
فلا ينافي جواز الانتفاع بالأشياء المستثناة.