قال عز من قائل إِنَّما
حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ.
496- في عيون
الاخبار في باب ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله
في العلل و حرمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان و الافة و لما أراد الله عز و جل
أن يجعل التسمية سببا للتحليل، و فرقا بين الحلال و الحرام و حرم الله تعالى الدم
كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان، و لأنه يورث الماء الأصفر، و يبخر الفم و
ينتن الريح، و يسيء الخلق و يورث القسوة للقلب، و قلة الرأفة و الرحمة، حتى لا
يؤمن ان يقتل ولده و والده و صاحبه و حرم الخنزير لأنه مشوه جعله الله تعالى عظة
للخلق و عبرة و تخويفا و دليلا على ما مسخ على خلقته و صورته و جعل فيه شبها من
الإنسان ليدل على انه من الخلق المغضوب عليه و حرم ما أهل به لغير الله للذي أوجب
الله عز و جل على خلقه من الإقرار به، و ذكر اسمه على الذبائح المحللة و لئلا يسوى
بين ما تقرب به و بين ما جعل عبادة للشياطين و الأوثان لان في تسمية الله عز و جل
الإقرار بربوبيته و توحيده، و ما في الإهلال لغير الله من الشرك و التقرب الى غيره
ليكون ذكر الله تعالى و تسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل الله و بين ما حرم
الله.
497- في كتاب علل
الشرائع باسناده الى محمد بن عذافر عن بعض رجاله عن ابى جعفر (ع) قال: قلت له: لم
حرم الله عز و جل الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير؟
فقال: ان الله تبارك و
تعالى لم يحرم ذلك على عباده و أحل لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل لهم، و لا زهد
فيما حرم عليهم، و لكنه عز و جل خلق الخلق فعلم ما يقوم به أبدانهم و ما يصلحهم
فأحل لهم و أباحه و علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرمه عليهم، ثم أحل للمضطر في الوقت
الذي لا يقوم بدنه الا به. فأمره ان ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثم قال:
اما الميتة فانه لم
ينل أحد منها الا ضعف بدنه، و أوهنت قوته، و انقطع نسله، و لا يموت آكل الميتة الا
فجأة، و اما الدم فانه يورث اكله الماء الأصفر و يورث الكلب[1] و
[1] الكلب: داء بعرض للإنسان من عض الكلب الذي
يأخذه شبه جنون فيكلب بلحوم-- الناس فاذا عقر إنسانا كلب و يستولي عليه شبه الماء
فاذا أبصر الماء فزع و ربما مات عطشا و لم يشرب و هذه علة تستفرغ مادتها على ساير
البدن و يتولد منها امراض ردية.