470- أحمد بن محمد عن التيملي عن الحسين بن احمد
الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: جعل السعي بين
الصفا و المروة مذلة للجبارين.
471- عدة من
أصحابنا عن احمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن أبى عمير عن الحسن بن على
الصيرفي عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين
الصفا و المروة فريضة أم سنة؟ فقال: فريضة، قلت: أ و ليس قال الله عز و جل «فَلا جُناحَ
عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» قال: كان ذلك في عمرة القضاء. ان رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا و المروة، فسئل
عن رجل ترك السعي حتى انقضت الأيام و أعيدت الأصنام، فجاؤا اليه فقالوا يا رسول
الله ان فلانا لم يسع بين الصفا و المروة، و قد أعيدت الأصنام، فأنزل الله عز و
جل:
«فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» اى و عليهما الأصنام.
472- في من لا
يحضره الفقيه روى عن زرارة و محمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه
السلام ما تقول في الصلوة في السفر كيف هي و كم هي؟ فقال: ان الله عز و جل يقول: «وَ إِذا
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلاةِ» فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا:
قلنا: انما قال الله عز و جل: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ» و لم يقل
افعلوا فكيف وجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليه السلام، أو ليس قد قال
الله عز و جل في الصفا و المروة «فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا
جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض،
لان الله عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه صلى الله عليه و آله و سلم فكذلك
التقصير في السفر صنعه النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ذكره الله تعالى ذكره في
كتابه
473- في تفسير
العياشي عن ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام: «إِنَّ
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى في على عليه
السلام».
474- عن حمران عن
ابى جعفر عليه السلام في قول الله: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما