responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 7  صفحه : 246
(إن علمتم فيهم خيرا) أي: صلاحا ورشدا، عن ابن عباس. وروي عنه أيضا إن علمتم فيهم قدرة على الإكتساب لأداء مال الكتابة، ورغبة فيه، وأمانة. وهو قول ابن عمر، وابن زيد، والثوري، والزجاج. قال الحسن: إن كان عنده مال، فكاتبه، وإلا فلا تعلق عليه صحيفة يغدو بها على الناس، ويروح بها، فيسألهم.
وروي أن عبدا لسلمان قال له: كاتبني. قال: ألك مال؟ قال: لا. قال: تطعمني أوساخ الناس فأبى عليه. وقال قتادة: يكره أن يكاتب العبد، ويقول لا يكاتبه لئلا يسأل الناس.
(وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) أي: حطوا عنهم من نجوم الكتابة شيئا، عن ابن عباس، وقتادة، وعطا. وقيل: معناه ردوا عليهم يا معشر السادة من المال الذي أخذتم منهم شيئا، وهو استحباب. وقيل: هو إيجاب. وقال قوم من المفسرين: إنه خطاب للمؤمنين بمعونتهم على تخليص رقابهم من الرق. ومن قال إنه خطاب للسادة اختلفوا في قدر ما يجب فقيل: يتقدر بربع المال، عن الثوري، وروي ذلك عن علي عليه السلام. وقيل: ليس فيه تقدير، بل يحط عنه شئ منه، وهو الصحيح. وقيل: إنه يعطى سهمه من الصدقات في قوله: (وفي الرقاب). قال الحسن: لولا الكتابة لما جاز له أخذ الصدقة. وقال أصحابنا: إن المكاتبة ضربان:
مطلق ومشروط. فالمشروط أن يقول لعبده في حال الكتابة: متى عجزت عن أداء ثمنك كنت مردودا في الرق، فإذا كان كذلك جاز له رده في الرق عند العجز.
والمطلق ينعتق منه عند العجز بحساب ما أدى من المال، ويبقى مملوكا بحساب ما بقي عليه، ويرث ويورث بحساب ما عتق.
(ولا تكرهوا فتياتكم) أي: إمائكم وولايدكم (على البغاء) أي: على الزنا (إن أردن تحصنا) أي: تعففا وتزويجا، عن ابن عباس. وإنما شرط إرادة التحصن، لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادة التحصن، فإن لم ترد المرأة التحصن، بغت بالطبع. فهذه فائدة الشرط. (لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) أي: من كسبهن، وبيع أولادهن. قيل: إن عبد الله بن أبي، كان له ست جوار يكرههن على الكسب بالزنا. فلما نزل تحريم الزنا، أتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فشكون إليه. فنزلت الآية.
(ومن يكرههن) أي: ومن يجبرهن على الزنا من سادتهن (فإن الله من بعد إكراههن غفور) للمكرهات، لا للمكره، لأن الوزر عليه (رحيم) بهن. (ولقد

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 7  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست