responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 7  صفحه : 146
وقوله: (ليشهدوا منافع لهم) قيل: يعني بالمنافع التجارات، عن ابن عباس، وسعيد بن جبير. وقيل: التجارة في الدنيا، والأجر والثواب في الآخرة، عن مجاهد. وقيل: هي منافع الآخرة وهي العفو والمغفرة، عن سعيد بن المسيب، وعطية العوفي، وهو المروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. ويكون المعنى: ليحضروا ما ندبهم الله إليه مما فيه النفع لهم في الآخرة.
(ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) اختلف في هذه الأيام وفي الذكر فيها فقيل: هي أيام العشر. وقيل لها معلومات: للحرص على علمها من أجل وقت الحج في آخرها. والمعدودات: أيام التشريق، عن الحسن ومجاهد. وقيل: هي أيام التشريق يوم النحر، وثلاثة بعده. والمعدودات: أيام العشر، عن ابن عباس، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام، واختاره الزجاج قال: لأن الذكر ها هنا يدل على التسمية على ما ينحر لقوله (على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) أي: على ذبح ونحر ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، وهذه الأيام تختص بذلك. وقيل: إن الذكر فيها كناية عن الذبح لأن صحة الذبح لما كان بالتسمية سمي باسمه توسعا. وقيل: هو التكبير، قال أبو عبد الله عليه السلام: التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها صلاة الظهر من يوم النحر يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. والبهيمة: أصلها من الإبهام، وذلك أنها لا تفصح كما يفصح الحيوان الناطق. والأنعام: الإبل. واشتقاقها من النعمة وهي اللين، سميت بذلك للين أخفافها. وقد يجتمع معها البقر والغنم فيسمى الجميع أنعاما اتساعا. وإن انفردا لم يسميا أنعاما.
(فكلوا منها) أي: من بهيمة الأنعام. وهذا إباحة وندب وليس بواجب (وأطعموا البائس الفقير) فالبائس: الذي ظهر عليه أثر البؤس من الجوع والعري.
وقيل: البائس الذي يمد يده بالسؤال، ويتكفف للطلب. أمر سبحانه أن يعطى هؤلاء من الهدي (ثم ليقضوا تفثهم) أي: ليزيلوا شعث الإحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال طيب، عن الحسن. وقيل: معناه ليقضوا مناسك الحج كلها، عن ابن عباس، وابن عمر. قال الزجاج: قضاء التفث كناية عن الخروج من الإحرام إلى الإحلال.


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 7  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست