responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 6  صفحه : 248
قوله * (ولا تقتلوا) * منصوبا عطفا على قوله * (أن لا تعبدوا) * ويجوز أن يكون على النهي، فيكون مجزوما، وإنما نهاهم الله عن ذلك، لأنهم كانوا يئدون البنات فيدفنونهن أحياء * (نحن نرزقهم وإياكم) * أخبر سبحانه أنه متكفل برزق أولادهم، ورزقهم * (إن قتلهم كان خطأ كبيرا) * يعني: إن قتلهم في الجاهلية كان إثما عظيما عند الله، وهو اليوم كذلك * (ولا تقربوا الزنى) * وهو وطء المرأة حراما بلا عقد، ولا شبهة عقد * (إنه كان فاحشة) * أي: معصية كبيرة عظيمة. والمراد أنه كان عندهم في الجاهلية فاحشة، وهو الآن كذلك ومثل هذا في القرآن كثير * (وساء سبيلا) * أي:
وبئس الطريق الزنى وفيه إشارة إلى أن العقل يقبح الزنى، من حيث إنه لا يكون للولد نسب، إذ ليس بعض الزناة أولى به من بعض، فيؤدي إلى قطع الأنساب، وإبطال المواريث، وإبطال صلة الرحم، وحقوق الآباء على الأولاد، وذلك مستنكر في العقول.
وأخبرني المفيد عبد الجبار بن عبد الله بن علي قال: حدثنا الشيخ أبو جعفر الطوسي قال: حدثنا أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن حبيب الفارسي، عن أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد الجرجرائي قال: سمعت أبا عمرو عثمان بن الخطاب المعروف بأبي الدنيا يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في الزنا ست خصال، ثلاث في الدنيا، وثلاث في الآخرة. فأما اللواتي في الدنيا فيذهب بنور الوجه، ويقطع الرزق، ويسرع الفنا.
وأما اللواتي في الآخرة: فغضب الرب، وسوء الحساب، والدخول في النار، أو الخلود في النار.
* (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) * وهو أن يجب عليه القتل، إما لكفره، أو ردته، أو لأنه قتل نفسا بغير حق، أو زنى، وهو محصن * (ومن قتل مظلوما) * بغير حق * (فقد جعلنا لوليه سلطانا) * أي: قد أثبتنا لوليه سلطان القود على القاتل، أو الدية، أو العفو، عن ابن عباس، والضحاك. وقيل: سلطان القود، عن قتادة * (فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) * مر تفسيره قبل * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) * فسرناه في سورة الأنعام * (وأوفوا بالعهد) * في الوصية بمال اليتيم وغيرها. وقيل: إن كل ما أمر الله به، ونهى عنه، فهو من العهد. وقد يجب الشئ أيضا بالنذر، والعهد به، وإن لم يجب ابتداء، وإنما يجب

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 6  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست