responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 5  صفحه : 38
الحجة: قال ابن جني: هذا من المصادر التي جاءت على فاعلة، كالعاقبة، والعافية، واللاغية.
اللغة: كل مستقذر نجس، يقال: رجل نجس، وامرأة نجس، وقوم نجس، لأنه مصدر. وإذا استعملت هذه اللفظة مع الرجس، قيل: رجس نجس بكسر النون. والعيلة: الفقر، تقول: عال يعيل: إذا افتقر، قال الشاعر:
وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل المعنى: لما تقدم النهي عن ولاية المشركين، أزال سبحانه ولايتهم عن المسجد الحرام، وحظر عليهم دخوله، فقال: (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس) معناه: إن الكافرين أنجاس، (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) أي: فامنعوهم عن المسجد الحرام. قيل: المراد به منعهم من دخول الحرم، عن عطا قال: والحرم كله مسجد وقبلة، والعام الذي أشار إليه هو سنة تسع، الذي نادى فيه علي عليه السلام بالبراءة، وقال: لا يحجن بعد هذا العام مشرك. وقيل: المراد به منعهم من دخول المسجد الحرام على طريق الولاية للموسم والعمرة. وقيل: منعوا من الدخول أصلا في المسجد، ومنعوا من حضور الموسم، ودخول الحرم، عن الجبائي.
واختلف في نجاسة الكافر، فقال قوم من الفقهاء: إن الكافر نجس العين، وظاهر الآية يدل على ذلك. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى: (إنما المشركون نجس) الآية. وعن الحسن قال: لا تصافحوا المشركين، فمن صافحهم فليتوضأ.
وهذا يوافق ما ذهب إليه أصحابنا من أن من صافح الكافر، ويده رطبة، وجب أن يغسل يده، وإن كانت أيديهما يابستين مسحهما بالحائط. وقال آخرون: إنما سماهم الله نجسا لخبث اعتقادهم، وأفعالهم، وأقوالهم، وأجازوا للذمي دخول المساجد قالوا: إنما يمنعون من دخول مكة للحج. قال قتادة: سماهم نجسا لأنهم يجنبون، ولا يغتسلون، ويحدثون ولا يتوضؤون، فمنعوا من دخول المسجد، لأن الجنب لا يجوز له دخول المسجد.
(وإن خفتم عيلة) أي: فقرا وحاجة، وكانوا قد خافوا انقطاع المتاجر بمنع

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 5  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست