responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 93
سكارى): سكر النوم خاصة، عن الضحاك، وروي ذلك عن أبي جعفر عليه السلام، ويعضد ذلك ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إذا نعس أحدكم وهو يصلي، فلينصرف، لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري ".
(حتى تعلموا ما تقولون): أي حتى تميزوا ما تقولون من الكلام. وقيل:
معناه حتى تحفظوا ما تتلون من القرآن. وقوله (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) في معناه قولان أحدهما: إن المراد به: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين، فيجوز لكم أداؤها بالتيمم، وإن كان لا يرفع حكم الجنابة، فإن التيمم وإن كان يبيح الصلاة، فإنه لا يرفع الحدث، عن علي عليه السلام، وابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد. والآخر: إن معناه: لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد، وأنتم جنب، إلا مجتازين، عن جابر، والحسن، وعطاء، والزهري وإبراهيم، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام. (وعابري سبيل): أي مارين في طريق، (حتى تغتسلوا) من الجنابة. وهذا القول الأخير أقوى لأنه سبحانه بين حكم الجنب في آخر الآية، إذا عدم الماء، فلو حملناه على ذلك، لكان تكرارا. وإنما أراد سبحانه أن يبين حكم الجنب في دخول المساجد، في أول الآية، ويبين حكمه في الصلاة عند عدم الماء، في آخر الآية.
(وإن كنتم مرضى): قيل نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا، ولم يستطع أن يقوم فيتوضأ، فالمرض الذي يجوز معه التيمم، مرض الجراح، والكسر، والقروح، إذا خاف أصحابها من مس الماء، عن ابن عباس، وابن مسعود، والسدي، والضحاك، ومجاهد، وقتادة. وقيل: هو المرض الذي لا يستطيع معه تناول الماء، ولا يكون هناك من يناوله، عن الحسن، وابن زيد، وكان الحسن لا يرخص للجريح التيمم. والمروي عن السيدين الباقر والصادق عليه السلام، جواز التيمم في جميع ذلك (أو على سفر) معناه: أو كنتم مسافرين، (أو جاء أحد منكم من الغائط)، وهو كناية عن قضاء الحاجة. قيل: إن (أو) ههنا بمعنى الواو كقوله سبحانه (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) بمعنى وجاء أحد منكم من الغائط، وذلك لأن المجئ من الغائط، ليس من جنس المرض والسفر، حتى يصح عطفه عليهما، فإنهما سبب لإباحة التيمم، والرخصة، والمجئ من الغائط، سبب لإيجاب الطهارة (أو لامستم النساء): المراد به الجماع، عن علي عليه السلام، وابن

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست