responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 336
خيبر، وأهل خيبر لم يحضروا، عن الحسن، والزجاج، واختاره أبو علي. وقيل:
معنى (سماعون) أي: قائلون للكذب، سماعون لقوم آخرين، أرسلوهم في قصة زان محصن، فقالوا لهم: إن أفتاكم محمد بالجلد، فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم، فلا تقبلوه، لأنهم كانوا حرفوا حكم الرجم الذي في التوراة، عن ابن عباس، وجابر، وسعيد بن المسيب، والسدي.
وقيل: إنما كان ذلك في قتيل منهم قالوا: إن أفتاكم بالدية فاقبلوه، وإن أفتاكم بالقود فاحذروه، عن قتادة. وقال أبو جعفر: كان ذلك في أمر بني النضير، وبني قريضة (يحرفون الكلم) أي: كلام الله (من بعد مواضعه) أي: من بعد أن وضعه الله مواضعه أي: فرض فروضه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، يعني بذلك ما غيروه من حكم الله في الزنا، ونقلوه من الرجم إلى أربعين جلدة عن جماعة من المفسرين. وقيل: نقلوا حكم القتل من القود إلى الدية، حتى كثر القتل فيهم، عن قتادة. وقيل: أراد به تحريفهم التوراة بتحليلهم الحرام، وتحريمهم الحلال فيها.
وقيل: معناه يحرفون كلام النبي بعد سماعه، ويكذبون عليه، عن الحسن، وأبي علي الجبائي. وكانوا يكتبون بذلك إلى خيبر، وكان أهل خيبر حربا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: إن اليهود كيف يؤمنون بك مع أنهم يحرفون كلام الله في التوراة ويحرفون كلامك (يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا) أي: يقول يهود خيبر ليهود المدينة: إن أعطيتم هذا أي: إن أمركم محمد بالجلد، فاقبلوه، وإن لم تعطوه يعني الجلد أي: إن أفتاكم محمد بالرجم فاحذروه، عن الحسن [1] معناه: إن أوتيتم الدية فاقبلوه، وإن أوتيتم القود فلا تقبلوه.
(ومن يرد الله فتنته) قيل فيه أقوال أحدها: إن الفتنة العذاب أي: من يرد الله عذابه كقوله تعالى (على النار يفتنون) أي: يعذبون، وقوله (ذوقوا فتنتكم) أي:
عذابكم، عن الحسن، وقتادة، واختاره الجبائي، وأبو مسلم. وثانيها: إن معناه:
من يرد الله هلاكه عن السدي، والضحاك. وثالثها: إن المراد من يرد الله خزيه وفضيحته بإظهار ما ينطوي عليه، عن الزجاج. ورابعها: إن المراد من يرد الله اختياره بما يبتليه به من القيام بحدوده، فيدع ذلك ويحرفه، والأصح الأول (فلن تملك له من الله شيئا) أي: فلن تستطيع ان تدفع لأجله من أمر الله الذي هو


[1] [وقيل].


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست