responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 22
عليهم، كي لا يقع منهم جحود، وتكونوا أبعد من التهمة، فانظر إلى حسن نظر الله لليتامى، وللأوصياء، وكمال لطفه بهم، ورحمته لهم، وإنعامه عليهم، وكذلك نظره ولطفه بجميع عباده في أمور معاشهم ومعادهم. (وكفى بالله حسيبا): أي شاهدا على دفع المال إليهم، وكفى بعلمه وثيقة. وقيل: محاسبا، فاحذروا محاسبته في الآخرة، كما تحذرون محاسبة اليتيم بعد البلوغ.
(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا [7] اللغة: الفرق بين الفرض والوجوب: إن الفرض يقتضي فارضا، وليس كذلك الوجوب، لأنه قد يجب الشئ في نفسه من غير إيجاب موجب، ولذلك صح وجوب الثواب والعوض عليه تعالى، ولم يجز أن يقال لذلك فرض ومفروض. وأصل الفرض الثبوت، فالفرض: الحز في سية القوس، حيث يثبت الوتر. والفرض: ما أثبته على نفسك من هبة أو صلة. والفرض: ما أعطيت من غير قرض، لثبوت تمليكه.
وأصل الوجوب الوقوع، يقال وجب الحائط وجوبا، إذا وقع وسمعت وجبة: أي وقعة كالهدة. ووجب الحق وجوبا: إذا وقع سببه. ووجب القلب وجيبا: إذا خفق من فزع وقعة.
الإعراب: نصيبا مفروضا: نصب على الحال، لأن المعنى فرض للرجال نصيب ثم قال نصيبا مفروضا حالا مؤكدا. وقيل: هو اسم في موضع المصدر، كقولك قسما واجبا، وفرضا لازما، ولو كان اسما لا شائبة للمصدرية فيه، لم يجز، نحو قولك: عندي حق درهما، ويجوز لك عندي درهم هبة مقبوضة.
النزول: قيل: كانت العرب في الجاهلية يورثون الذكور دون الإناث، فنزلت الآية ردا لقولهم، عن قتادة، وابن جريج، وابن زيد. وقيل: كانوا لا يورثون إلا من طاعن بالرماح، وذاد عن الحريم والمال، فقال تعالى مبينا حكم أموال الناس بعد موتهم، بعد أن بين حكمها في حال حياتهم.
المعنى: (للرجال نصيب): أي حظ وسهم. (مما ترك الوالدان والأقربون): أي من تركة الوالدين والأقربين. (وللنساء نصيب مما ترك الوالدان

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست