responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 99
والحسن ومجاهد، ورووه أيضا عن علي: إن القرء الحيض. والمراد بثلاثة قروء:
ثلاثة حيض، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، واستشهدوا بقوله " عليه السلام " للمستحاضة:
دعي الصلاة أيام أقرائك. والصلاة إنما تترك في أيام الحيض، واستشهد من ذهب إلى أن القرء الطهر بقوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) أي: في طهر لم تجامع فيه، كما يقال لغرة الشهر.
وبقول النبي " صلى الله عليه وآله وسلم ": لما طلق ابن عمر زوجته، وهي حائض مرة:
(فليراجعها، فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك ا وتلا النبي " صلى الله عليه وآله وسلم ": (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم) لقبل عدتهن، فأخبر أن العدة الأطهار دون الحيض، لأنها حينئذ تستقبل عدتها، ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. وروى أصحابنا عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن، إنما هي الطهر فيما بين الحيضين، وليست بالحيض. قال:
فدخلت على أبي جعفر، فحدثته بما قال ربيعة، فقال: كذب! لم يقل برأيه، وإنما بلغه عن علي " عليه السلام ". فقلت: أصلحك الله أكان علي يقول ذلك؟ قال: نعم، كان يقول: إنما القرء الطهر، تقرأ فيه الدم فتجمعه، فإذا جاء الحيض قذفته. قلت:
أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرة من غير جماع بشهادة عدلين. قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج. قال قلت: إن أهل العراق يروون عن علي " عليه السلام " أنه كان يقول: هو أحق بردها ما لم تطهر [1] من الحيضة الثالثة؟ فقال: كذبوا.
(ولا يحل لهن) أي: للمطلقات اللاتي تجب عليهن العدة (أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قيل: أراد به الحيض، عن إبراهيم وعكرمة. وقيل: أراد به الحبل، عن ابن عباس وقتادة. وقيل: أراد به الحيض، والحبل عن ابن عمر والحسن، وهو المروي عن الصادق " عليه السلام " قال: قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء:
الحيض والطهر والحمل. وهذا القول أعم، فالأخذ به أولى، وإنما لم يحل لهن الكتمان لئلا يظلمن الزوج بمنع المراجعة، عن ابن عباس. وقيل: بنسبة الولد إلى غيره كفعل الجاهلية، عن قتادة.
وقوله (إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر،


[1] في نسختين مخطوطتين كما في الوسائل: " ما لم تغتسل " بدل: " ما لم تطهر ".


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست