responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 95
لتفعلن أي: أقسمت. وعزم الراقي: كأنه أقسم على الداء. وما لفلان عزيمة أي:
ما يثبت على شئ لتلونه. وعزائم القرآن: التي تقرأ على ذوي الآفات لما يرجى من البرء بها. والطلاق: حل عقد النكاح بسبب من جهة الرجل. وامرأة طالق زعم قوم أن تاء التأنيث إنما حذفت لأنه لاحظ فيه للمذكر، وهذا ليس بشئ، لأن في الكلام أشياء كثيرة يشترك فيها المذكر والمؤنث، لا يثبت فيها الهاء في المؤنث، يقال: بعير ضامر، وأمثاله كثيرة. وقال سيبويه: إنه وقع على لفظ التذكير صفة للمؤنث، لأن المعنى شئ طالق، وحقيقته أنه على جهة النسب نحو قولهم: امرأة مطفل أي:
ذات طفل. وطالق أي: ذات طلاق، فإذا أجريته على الفعل قلت: طالقة. قال الأعشى:
أيا جارتي بيني، فإنك طالقة، * كذاك أمور الناس: غاد، وطارقة [1] وأصل الطلاق من الانطلاق. وطلقت المرأة عند الولادة فهي مطلوقة: إذا تمخضت. والطلق: الشوط من الجري. والطلق: الحبل الشديد الفتل.
والسميع: من كان على صفة يجب لأجلها أن يدرك المسموعات إذا وجدت، وهي ترجع إلى كونه حيا لا آفة به. والسامع: المدرك، ويوصف القديم سبحانه في الأزل بأنه سميع، ولا يوصف في الأزل بأنه سامع، إنما يوصف به إذا وجدت المسموعات.
الاعراب: يجوز في (أربعة أشهر) ثلاثة أوجه: الجر على الإضافة، وعليه القراءة وهذه الإضافة غير حقيقية، فإن الأربعة في محل النصب، وإن كان مجرور اللفظ. ويجوز في العربية الرفع والنصب تربص أربعة أشهر، كقوله (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) ومثله: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) وتربص أربعة أشهر، كقوله: (ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا) أي: تكفتكم أحياء وأمواتا.
المعنى: ثم بين تعالى حكم الإيلاء لأنه من جملة الإيمان والأقسام، وشريعة من شرائع الاسلام، فقال: (للذين يؤلون من نسائهم) أي: يحلفون، وفيه حذف أي: أن يعتزلوا عن وطء نسائهم على وجه الإضرار بهن (تربص أربعة أشهر) أي:
التوقف والتثبت في أربعة أشهر. واليمين التي يكون الرجل بها موليا هي اليمين بالله


[1] الغادي: الآتي بالغدوة. الطارق: الآتي بالليل.


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست