responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 224
عنده. ورهنته ضيعة. وقالوا: أرهنته أيضا. وفعلت فيه أكثر. قال [1]:
يراهنني فيرهنني بنيه، * وأرهنه بني بما أقول قال الأصمعي من روى بيت ابن همام:
فلما خشيت أظافيرهم * نجوت وأرهنتهم مالكا فقد أخطأ، إنما الرواية وأرهنهم مالكا كما تقول وثبت إليه وأصك عينه، ونهضت إليه وآخذ بشعره، وتقول: أرهنت لهم الطعام أي: أدمته لهم. وأرهيته بمعناه. والطعام راهن ورآه. وقد أرهنت في ثمن السلعة: إذا أسلفت فيه. قال:
(عيدية أرهنت فيها الدنانير) [2]. وأما قول النبي " صلى الله عليه وآله وسلم ": " لا يغلق الرهن " فمعناه أن يقول الراهن: إن جئتك بفكاكه إلى شهر، وإلا فهو لك بالدين، فهذا باطل بلا خلاف.
المعنى: ثم ذكر سبحانه حكم الوثيقة بالرهن، عند عدم الوثيقة بالإشهاد، فقال: (وإن كنتم) أيها المتداينون المتبايعون (على سفر) أي: مسافرين (ولم تجدوا كاتبا) للصك، ولا شهودا تشهدونهم (فرهان مقبوضة) تقديره: فالوثيقة رهن، فيكون رهن خبر مبتدأ محذوف، ويجوز أن يكون التقدير: فرهان مقبوضة يقوم مقام الوثيقة بالصك، والشهود. والقبض شرط في صحة الرهن، فإن لم يقبض لم ينعقد الرهن بالإجماع. (فإن أمن بعضكم بعضا) أي: فإن أمن صاحب الحق الذي عليه الحق، ووثق به، وائتمنه على حقه، ولم يستوثق منه بصك ولا رهن (فليؤد الذي اؤتمن) أي: الذي عليه الحق (أمانته) بأن لا يجحد حقه، ولا يبخس منه شيئا، ويؤديه إليه وافيا وقت محله، من غير مطل، ولا تسويف. وأراد بقوله (أمانته) أي: ما اؤتمن فيه فهو مصدر بمعنى المفعول.
(وليتق الله ربه) معناه: وليتق الذي عليه الحق عقوبة الله ربه، فيما ائتمن عليه بجحوده، أو النقصان منه (ولا تكتموا الشهادة) يعني بعد تحملها، وهو خطاب للشهود، ونهي لهم عن كتمان الشهادة إذا دعوا إليها (ومن يكتمها) أي: ومن يكتم


[1] وهو أحيحة بن الجلاح.
[2] عيدية: نوق من كرام النجائب منسوبة إلى فحل منجب، والقائل: رذاذ الكلبي، وله: " ظلت
تجول بها البلدان ناجية ".


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست