responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 130
(لأزواجهم) وصفا كما كان في قول من أضمر الخبر كذلك. ومن حجتهم أن الظرف إذا تأخر عن النكرة، كان استعماله صفة أكثر، وإذا كان خبرا تقدم على النكرة إذا لم يكن في معنى المنصوب، كقوله تعالى (ولهم أعمال من دون ذلك ولدينا مزيد).
فإذا تأخرت، فالأكثر فيها أن تكون صفات، وقال بعضهم: لا يجوز غير الرفع، لأنه لا يمكن الوصية بعد الوفاة، ولأن فرض النفقة كان لهن، أوصى أو لم يوص. قال علي بن عيسى: وهذا غلط لأن المعنى: والذين تحضرهم الوفاة منكم فلذلك قال (يتوفون) على لفظ الحاضر الذي يتطاول نحو قوله (الذين يصلون فليعرضوا عن الفكر فيما يشغلهم). فأما قولهم: إن الفرض كان لهن، وإن لم يوصوا، فغير صحيح لأن الزوج إذا فرط في الوصية، فلا ينكر أن يوجبه الله على الورثة. وقال قتادة والسدي: كان يجب على الزوج الوصية لها، كما أوجب الوصية للوالدين والأقربين. وقوله (متاعا): نصب على وجهين أحدهما أنه على تقدير متعوهن متاعا والثاني: جعل الله لهن ذلك متاعا لأن ما قبله دل عليه.
وقوله: (غير اخراج) منصوب على وجهين أحدهما: أن يكون صفة لمتاع والثاني: أن يكون مصدرا وضع موضع الحال. قال الفراء: وهو كقولك: جئتك غير رغبة إليك، فكأنه قال: متعوهن متاعا في مساكنهن. وأقول: إن تقديره غير مخرجات إخراجا، فيكون ذو الحال هن من متعوهن، ويجوز أن يكون تقديره غير مخرجين، فيكون ذو الحال الواو من متعوهن.
المعنى: (والذين يتوفون منكم) أي: الذين يقاربون منكم الوفاة، لأن المتوفى لا يؤمر ولا ينهى. (ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم) أي: فليوصوا وصية لهن. ومن رفع فمعناه: وصية من الله لأزواجهم، أو عليهم وصية لهن. (متاعا إلى الحول) يعني: ما ينتفعن به حولا من النفقة والكسوة والسكنى. وقيل: وهو مثل المتعة في المطلقات، وكان واجبا في المتوفى عنها زوجها بالوصية من مال الزوج (غير اخراج) أي: لا يخرجن من بيوت الأزواج (فإن خرجن) بأنفسهن قبل الحول، من غير أن يخرجهن الورثة. وقيل: إن المراد إذا خرجن بعد مضي الحول، وقد مضت العدة فإن بمعنى إذا، عن القاضي وغيره.
(فلا جناح عليكم) يا معشر أولياء الميت (فيما فعلن في أنفسهن من معروف) اختلفوا في رفع الجناح قيل: لا جناح في قطع النفقة والسكنى عنهن، عن

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست