responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 123
يتمتع به (على الموسع قدره) أي: على الغني الذي هو في سعة لغناه على قدر حاله (وعلى المقتر قدره) أي: على الفقير الذي هو في ضيق بقدر إمكانه وطاقته.
والمتعة: خادم أو كسوة أو رزق، عن ابن عباس والشعبي والربيع، وهو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبد الله، وهو مذهب الشافعي. وقيل: هو مثل نصب صداق تلك المرأة المنكوحة، عن أبي حنيفة وأصحابه.
ثم اختلف في ذلك فقيل: إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة، عن سعيد بن المسيب، وهو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبد الله، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وقيل: المتعة لكل مطلقة إلا المختلعة والمبارئة والملاعنة، عن الزهري، وسعيد بن جبير، وأبي العالية. وقيل: المتعة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول، فإنما لها نصف الصداق، ولا متعة لها عن ابن عمر ونافع وعطاء، وهو مذهب الشافعي، وقد رواه أصحابنا أيضا، وذلك محمول على الاستحباب.
وقوله: (متاعا) أي: ومتعوهن متاعا (بالمعروف) أي: وسطا ليس فيه إسراف ولا تقتير. وقيل: متاعا معتبرا بحال الرجل في اليسار والاقتار. وقيل: معتبرا بحالهما جميعا إذ لا يسوي بين حرة شريفة، وبين أمة معتقة، ليكون ذلك خارجا عن التعارف، عن القاضي. وقال أهل المدينة: يؤمر الزوج به من غير أن يجبر عليه.
وعندنا: يجبر عليه، وبه قال أهل العراق. (حقا على المحسنين) أي: واجبا على الذين يحسنون الطاعة، ويجتنبون المعصية. وإنما خص المحسنين بذلك تشريفا لهم، لا أنه لا يجب على غيرهم. ودل ذلك على وجوب الإحسان على جميعهم، فإن على كل انسان أن يكون محسنا، فهو كقوله: (هدى للمتقين). وقيل: معناه من أراد أن يحسن فهذا حقه وحكمه وطريقه، عن أبي مسلم هذا كله في المطلقة.
فأما المتوفى عنها زوجها: إذا لم يفرض لها صداق، فلها الميراث، وعليها العدة إجماعا. وقال أكثر الفقهاء: لها صداق مثلها. وحكى أبو علي الجبائي عن بعض الفقهاء أنه قال: لا مهر لها، وهو الذي يليق بمذهبنا، لأنه لا نص لأصحابنا في ذلك.
(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست